للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجير عين الوقف]

المفتي

محمد عبده.

ذو الحجة ١٣١٤ هجرية

المبادئ

١ - لناظر الوقف تحصيل مثل أجرة الأرض الموقوفة مدة بقاء الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين مطالبة الناظر بذلك.

٢ - ما صرفه الناظر على الزرع من ماله لا يرجع به على الغرماء إلا إذا كان قد صرفه بإذنهم أو بإذن القاضى

السؤال

بافادة من دولتلو أفندم حسين باشا كامل مؤرخ فى ٢٢ أبريل سنة ١٨٩٧ نمرة ٢٣ مضمونها أنه لما عرض لهذا الطرف من معاون أشغال دائرته بالاستفتاء عما يقتضيه الحكم الشرعى فى المزروعات التى زرعتها المرحومة البرنسيس جميلة هانم لنفسها حال حياتها فى الأطيان الموقوفة فيها أعطيت الفتوى من هذا الطرف بتاريخ ٣١ أغسطس سنة ١٨٩٦ نمرة ٢٥٣ سايرة بأنه إذا كانت البرنسيس المومى إليها زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل أرض الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكور إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث ان البرنسيس المومى إليها توفيت عن ورثة وهم زوجها واخوتها ذكور أربعة وإناث ثلاث وآل ريع الوقف المذكور الذى تنظر عليه دولته بعد وفاتها حسب الشرط إلى اخوتها السبعة المذكورين وأنجال المرحوم أخيها المتوفى قبلها ولداعى وجود جملة ديون عليها قد انتدبته المحكمة الأهلية لبيع جميع مخلفاتها بما فى ذلك محصول الزرع الشتوى الذى زرعته حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان الموقوفة من قبل والدتها عليها مدة حياتها وإيداع صافى ثمن ذلك فى خزينة المحمة المختصة بذلك لأجل توزيعه على الديانة، وقد اتضح الآن بعد إتمام البيع المذكور وحصر الديون المذكورة أن قيمة الديون هى أزيد من قيمة ثمن المخلف عن البرنسيس المومى إليها.

فهل والحالة هذه يلزم ورثة البرنسيس المذكورة الذين لم يتمكنوا من أخذ شىء من ثمن محصول الزرع المذكور ولا من ثمن باقى مخلفاتها أن يدفعوا أجر مثل الأرض الموقوفة المذكورة إلى أنجال المرحوم أخيها بقدر ما يخصهم فى الوقف المذكور من حين وفاتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور أو يخصم أجر مثل جميع الأرض المذكورة عن المدة المرقومة والمصريف التى صرفت من ماله على نمو الزرع المذكور وحصاده ومشاله وتخزينه لحين بيعه من ثمن محصول الزرع المذكور قبل إيداعه فى خزينة المحكمة وتوزيعه بمعرفتها على الديانة قسمة غرماء أم كيف يرجاء الإفادة عما ذكر

الجواب

لناظر الوقف المذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف المذكورة المدة التى بقى الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين فى هذا الوقف مطالبته بذلك وما صرفه على الزرع المذكور من ماله لا يرجع به إلا إذا كان ذلك بإذن من الغرماء أو من القاضى وهذا حيث كان الحال ما هو مذكور بالإفادة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>