للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زيادة أجرة الوقف عن أجر المثل]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جماد آخر ١٣٤٣ هجرية - ١٤ يناير ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - إذا كانت عين الوقف مؤجرة، وزاد أجر مثلها - رغبة فيها - فى أثناء مدة الاجارة زيادة فاحشة، فإن رضى المستأجر بالزيادة العارضة التزم بها مستقبلا لتمام مدة الاجارة، والا فسخ العقد وتؤجر لغيره.

٢ - لناظر الوقف مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك بالأجرة التى حصل عليها الاتفاق

السؤال

من الشيخ على هانى فى سيدة تملك منزلا أجرته خمسة عشر سنة، وبعد عقد الإيجار وقفته على نفسها ثم من بعدها على جهة خيرية وماتت بعد ذلك وانتقل الوقف لجهة الخير ولم تنته مدة الإيجار التى تعاقدت عليها مع المستأجر قبل الوقف، وقد أصبح المنزل المذكور يساوى من الأجرة أضعاف ما هو مؤجر به، فهل لناظر الوقف طلب زيادة الأجرة بأجر المثل ويكون المستأجر ملزما بتلك الزيادة، أو ليس لناظر الوقف أن يطلب زيادة عما حصل الاتفاق عليه بين المستأجر وبين الواقفة، لأن عقد الإيجار حصل والعين مملوكة لها ولا يكون المستأجر ملزما بزيادة الأجرة بأجر المثل باعتبار أنه تملك حق الانتفاع بالعين فى مدة الإيجار بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين مملوكة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

إذا كانت عين الوقف مؤجرة وزاد أجر مثلها فى نفسه لكثرة الرغبات لا للتعنت فى أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر فان رضيها فهو أولى من غيره، ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة، ولا يلزمه عن المدة الماضية إلا المسمى فإذا لم يقبل المستأجر الزيادة العارضة فى أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد وتؤجر لغيره، وبناء على ذلك يكون لناظر الوقف المذكور مطالبة المستأجر بتلك الزيادة، ولا يجوز للمستأجر التمسك بالأحرة التى حصل الاتفاق عليها وقت أن كانت العين مملوكة.

وهذا ما تقتضيه نصوص فقهائنا كما يعلم ذلك من مراجعة التنوير وشرحه الدر المختار ورد المختار عليه بصحيفتى ٦١٦ و ٦١٧ من الجزء الثالث طبعة أميرية سنة ١٢٨٦ هجرية والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>