للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اقرار الوقف بملك غيره لشىء من الموقوف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو القعدة ١٣٣٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م

المبادئ

مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا.

بل لابد من حكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوفية جميع الشرائط الشرعية

السؤال

من الشيخ سعد القاضى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى المرحوم موسى أغا توفى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته الست سلوت البيضاء بنت عثمان عبد الله وولده منها محمد موسى ثم توفى بعده ابنه محمد موسى وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست سلوت فقط بمقتضى حكم الوراثة الذى بنى على بينة شرعية الصادر من محكمة مصر الشرعية فى ٥ رمضان سنة ١٢٩٥ فآل كل ما كان يملكه المتوفى الأول إلى الست سلوت المذكورة بعضه بطريق الميراث عن زوجها موسى أغا حسن والبعض الآخر بطريق الميراث عن ابنها محمد المذكورين وهو عبارة عن ثلاثة وتسعين فدانا كائنة بناحية العزب مديرية الفيوم ونصف منزل كائن بدرب الجماميز بمصر ثم بعد ذلك وقفتها بمقتضى حجة صادرة من محكمة مصر الشرعية فى ٢٨ ربيع أول سنة ١٣٠٧ ثم بعد ذلك ادعى من أسمى نفسه كوك على أوغلى إلياس وجود ورقة كتب عليها لفظ إقرار بملكية نصها كما يأتى إقرار بمليكة فى تاريخه أدناه قد حضر كوك على أوغلى إلياس ابن على ابن حسنى ابن على من أهالى جيوغة قرية سى التابعة لانطاليا من ولاية قوته من رعايا الدولة العلية وادعى كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه يرث من ابن عمه محمد القاصر المتوفى عن والدته الست سلوت وعن ابن عمه كوك على أوغلى إلياس المذكور وأنه آل إليه بحق الثلثاى من متروكاته عن والده موسى أغا بن حسنى بن على والثلث لوالدة محمد القاصر المتوفى بمقتضى إعلام شرعى ثبت له إرثه من محمد القاصر المذكور مؤرخ فى ٩ ربيع أول سنة ١٣١١ من ولاية انطاليا وبمقتضى شهادة بيده مؤرخة فى ٥ شباط الموافق ٥ رجب سنة ١٣١١ ثبت أنه على قيد الحياة وحصل الرضا والتوافق بينه وبين الست سلوت زوجة المرحوم عمه موسى أغا المذكور على أن يأخذ مبلغ مائتى جنيه انكليزى فى مقابلة جميع ما خصه فيما آل إليه بالميراث بالوجه الشرعى من ابن عمه محمد موسى المذكور من عقار وأطيان ومنقولات وغير ذلك من سائر الحقوق المالية واستلم هذا المبلغ المذكور نقدا وعدا من الست سلوت المذكورة وأقر واعترف وأشهد على نفسه دون غيره وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا من صحة جسم وسلامة عقل وحسن تصرف وجواز الإشهاد عليه شرعا كوك على أوغلى إلياس المذكور أنه لا حق له فى عموم التركة المتروكة من قبل ابن عمه ولا دعوى ولا طلب ولا خصومة ولا مرافعة بوجه من الوجوه جهة الست سلوت المذكورة وقد أخرج نفسه من عموم التركة بهذا المبلغ المذكور وأمر الست المذكورة بتسجيل هذا العقد بأى محكمة من المحاكم الأهلية وغيرها وأقر أيضا كوك على أوغلى إلياس المذكور بأنه الوارث الوحيد من محمد موسى المذكور وإذا ظهر أحد يدعى أنه الوارث عن محمد موسى المذكور يكون هو المدان والمحام بمقتضى القوانين الأصولية وأشهد على نفسه بذلك الشهود العارفين له حسبا ونسبا وعينا وذاتا المعرفة التامة يشهدون بذلك والله خير الشاهدين تحريرا فى يوم الأحد الموافق ١٦ شوال سنة ١٣١١ المقر بما فيه.

كوك على أوغلى إلياس المذكور والختم ناطق الياس يشهد بذلك صالح بكر من انطالية بدون ختم كاتبه صالح بكر بمصر جبوعة قرية سى اهاليدن شهد بذلك السيد عم أمين والختم ناطق السيد عمر شهد بذلك أحمد حمدى من أنطاليا كاتبه أحمد حمدى أنطاليا اهاليدن بدون ختم شهد بذلك مصطفى أغا بكباشى والختم ناطق مصطفى محمد.

فهل ما جاء بهذه الورقة بالحالة التى هى عليها ومع كون الست سلوت التى ورد اسمها فيها لم تكن طرفا ولم توقع على هذه الورقة ومع كون وارثة المتوفين المذكورين قد انحصر فيمن ذكرنا وآلت تركتهما إلى الست سلوت المذكورة ثم وقفتها بالحجة المبينة، وهل ما جاء بالورقة المذكورة مع ما ذكرنا يؤثر على الوقف الصادر من الست سلوت بالبطلان أم لا يؤثر عليه وهو وقف صحيح نافذ مؤبد نرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المحرر من محكمة مصر الكبرى الشرعية فى ليلة الخامس من شهر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين ومائتين وألف للست سلوت هانم البيضاء بنت عثمان عبد الله بوفاة زوجها موسى أغا صاعقول أغاس وانحصار إرثه فيها وفى ولده منها محمد القاصر ثم وفاة ابنها محمد المذكور وانحصار إرثه فيها كما اطلعنا على ملخص الوقف الصادر من الست سلوت المذكور أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى الثمن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلثمائة وألف وعلى صورة من الورثة المشار إليها فى السؤال، ونفيد بأن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر شرعا على الوقف الصادر من الست سلوت المذكورة قبل صدور هذه الورقة أولا لأنه ليس فى هذه الورقة ما يدل على اعتراف الست سلوت الواقفة زوجة المتوفى الأول ووالدة المتوفى الثانى بوارثة كوك على أوغلى إلياس لابنها المتوفى الثانى ثانيا أنه على فرض أن فى هذه الورقة إقرار من الست سلوت والدة المتوفى الثانى بوارثة هذا الشخص لابنها فلا يؤثر هذا الإقرار على ما صدر منها من الواقف الأعيان التى كانت مملوكة لها بالإرث عن زوجها وولدها لأن مجرد إقرار الواقف بعد الوقف بملك غيره لشىء مما وقفه غير مقبول شرعا.

إنما الذى يؤثر فى حجة الوقف هو إثبات كوك المذكور وارثته لابن الواقفة على النحو الذى يدعيه بحكم قضائى مبنى على حجة متعدية مستوف جميع الشرائط الشرعية فإن كان الإعلام الذى قال كوك المذكور فى الورقة المذكورة أنه يرث بمقتضاه محمدا القاصر ابن الست سلوت الواقفة إعلاما بحكم قضائى بالصفة التى أشرنا إليها كان حيئنذ وارثا لابن الواقفة.

وكان مستحقا لبعض ما وقفته الواقفة ويكون وقف الست سلوت لما استحقه كوك المذكور بمقتضى هذا الحكم قد صدر منها وهى لا تملكه فيكون وقفها له غير صحيح إلا إذا كانت قد تملكت هذا القدر ممن يملكه بسبب شرعى ووقفته بعد أن تملكته من مالكه.

والخلاصة أن مجرد ما جاء بهذه الورقة لا يؤثر فى حجة الوقف بل هو وقف صحيح إلا إذا تبين بحكم قضائى بالصفة التى ذكرناها وارثة كوك للولد المذكور بما يدعى وأن الست سلوت وقفت نصيبه قبل أن تتملكه منه بسبب شرعى هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سحبانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>