للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

١٩ ربيع أول ١٣٦٤ هجرية - ٤ مارس ١٩٤٥ م

المبادئ

يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة

السؤال

رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك

الجواب

اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة.

فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب.

نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ.

بهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>