للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الافراد فى الوقف]

المفتي

محمد بخيت.

صفر ١٣٣٤ هجرية - ٢٧ ديسمبر ١٩١٥ م

المبادئ

١ - إفراد وكيل الواقفة ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص.

وما هو موقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على الأول يجعل ما هو موقوف على الأغوات وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر.

٢ - تعبيره فى الوقف الثانى بكل يجعل ما هو موقوف عليه وعلى من معه أوقافا متعددة فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا منهم، ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر.

٣ - هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات غلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا

السؤال

بإفادة من إدارة أوقاف الحلمية بتاريخ ٢٣ نوفمبر ١٩١٥ نمرة ١٢٦ صورتها - وقفت المغفور لها والدة المرحوم إلهامى باشا حال حياتها وقفين على نفسها ثم من بعدها على أشخاص وجهات عينت لكل شخص وكل جهة نصيبا معلوما، واشترطت لنفسها الشروط العشرة وتكرارها وبما لها من حق الإدخال والإخراج فى وقفيها المذكورين أخرجت أشخاصا وأدخلت آخرين فيهما، وجعلت لكل منهم نصيبا معينا من الريع، وشرطت أن من بعد كل من المدخلين المذكورين يكون نصيبه لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم ثم لنسلهم ثم لعقبهم ذكروا وإناثا بالسوية بينهم، طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، الطقبة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يتسحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل الوقف إلى -خر ما هو مذكور بكتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة ١٣٠٠ نمرة ١٨.

وحيث إن من ضمن هؤلاء المدخلين من تسمى ظرافات توفيت عن بنتين إحداهما تدعى نفيسة والثانية تدعى آمنة وانتقل نصيبها لهما سوية بينهما حسب الشرط ثم توفيت إحدى البنتين وهى نفيسة وتركت بنتا قاصرة تسمى زينب وهذه توفيت أيضا عقب وفاة والدتها بأسبوع واحد ولم يبق من ذرية ظرافات سوى آمنة كما ثبت بالإعلام الشرعى الصادر بتاجريخ ٣١ أكتوبر سنة ١٩١٥ - وحيث إن المراد هو معرفة ما إذا كان نصيب نفيسة بنت ظرافات يئول بوفاتها ووفاة ابنتها لأختها آمنة أو ينتقل لأهل الوقف، وهل بانتقال هذا النصيب لأهل الوقف يكون لمن فى طبقة ظرافات أو من فى طبقة بنتها آمنة - بناء عليه نرسل لفشيلتكم كتاب الوقف المذكور برجاء الاطلاع عليه والتكرم بالإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك لابتاعه

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غرة رجب سنة ١٣٠٠ نمرة ١٨ وتبين منه أن وكيل الواقفة المذكورة بعد أن أخرج أشخاصا مذكورين بكتاب التغيير أدخل نفسه هو وآخرين سماهم بكتاب التغيير المذكور وصار هو وباقى المدخلين معه مستحقين بعد وفاة الموكلة لمبلغ وقدره ٧١٣٨٠ قرشا صاغا فى كل سنة من ريع الوقفين المذكورين أولا وثانيا بحجة التغيير وعين لكل من المدخلين مبلغا مخصوصا إلى أن قال يصرف ذلك جميعه للأشخاص المذكورين من ريع الوقفين المذكورين كل منهم بقدر ما هو معين له مدة حياته، ثم من بعد الشيخ أحمد المؤذن بالحرم المكى يصرف ما هو معين له لمن يلى وظيفته وهلم جرا - ومن بعد وفاة كل من رضا أغا على وعبد الله أغا ويوسف أغا وعبد الحميد أغا وعبد اللطيف أغا وبهرام أغا المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكروا وإناثا بالسوية بينهم مدة حياتهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده إلى أن قال على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وإخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن يم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلخ - ثم قال ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم وعثمان أفندى وأخيته زينب وفاطمة وحسن أفندى محمود ومحمد أفندى محمود وحميدة وزهره وجز مكاد ومهرى أداد وليشار وقمر شاد وفرح زاد وعنجة كل وكلنوش وكلشين وإيلادوه وصديقه وصالح الغربمى وألاستى بخت فراح وألاستى قرنفيل وألاستى مبروكة وألاستى جميلة وألاستى بنت اللماء وألاستى شرين وألاستى منور وألاستى زلف كمان وألاستى ظرافات وألاستى سلوجهان المذكورين أعلاه يكون ما هو المعين له أعلاه على الوجه المسطور لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ثم لنسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى آخره - ومن ضمن النص والترتيب المشروحين أعلاه قوله (فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم إلى آخره) - ونفيد أنه من حيث إن وكيل الواقفة أفرد ما هو موقوف على الأغوات بإنشاء خاص وأفرد ما هوموقوف عليه وعلى من معه بإنشاء آخر أحال فيه النص والترتيب على النص والترتيب فى الإنشاء الأول ومن ذلك يكون ما هو موقوف على الأغوات من المبلغ المذكور وقفا مستقلا وما هو موقوف على الوكيل ومن معه وقفا آخر حيث جعل المشهد لكل وقف من هذين الوقفين أهلا فقال فى الأول من أهل ذها الوقف الموقوف عليهم وفى الثانى كذلك بمقتضى الإحالة المذكورة - وحيث عبر فى الوقف الثانى بكل كان ما هو موقوف على الوكيل المذكور ومن معه بمنزلة أوقاف متعددة، فتنقض القسمةب النظر إلى فروع كل واحد منهم بانقراض الطبقة العليا منهم ويقسم على الطبقة التى تليها منهم دون فروع الآخر ولكن هذا لا يمنع أنه وقف واحد بالنظر إلى عود نصيب من يموت عقيما وليس له إخوة ولا أخوات إلى جميع من فى درجته من فروعهم جميعا - فبناء على ذلك فمن حيث ان ظرافات المذكورة توفيت عن بنتيها نفيسة وآمنة فينتقل ما بيدها إليهما بالسوية كما هو شرط الوساقف ثم بوفاة نفيسة المذكورة عن بنتها زينب ينتقل ما بيدها إليها - وبوفاة زينب بنت نفيسة بنت ظرافات المذكورة عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات ينتقل نصيبها لأقرب الطبقات إليها، وأقرب الطبقات إليها كل من كان موجودا وقت وفاتها من أهل درجتها الذين هم جميع أولاد أولاد الوكيل ومن معه الذين خصهم الوكيل بإنشاء خاص مع ظرافات المذكورة، وكذا كل من يوجدمن أهل درجتها يشارك من كان موجودا وقت وفاتها فى الغلة التى توجد وهو مخلوق، لأن لفظة كل فى قول وكيل الواقفة (ومن بعد وفاة كل من الوكيل المشهد وإبراهيم أغا أدهم إلى آخره) تجعل الوقف بمنزلة أوقاف متعددة على وجه ما ذكر، وعلى ذلك فيعطى نصيب من يتوفى عقيما وليس له إخوة ولا أخوات لجميع من فى درجته من أهل لهذا الوقف ولو بالنسبة لفروع فرع آخر، كما أفتى بذلك فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف بصحيفة ٧٠٣ جزء ثان ولا ينتقل نصيب زينب المذكورة لمن فى طبقة ظرافات ولا لمن هو فى طبقة آمنة بنت ظرافات، بل ينتقل لمن هم فى طبقة زينب المذكورة فيستحقون نصيبها ولو كانوا محجوبين بأصولهم على الوجه الذى فصلناه والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>