للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف بورقة عرفية]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٤ هجرية - ٢٨ يونية ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - الوقف بورقة عرفية صحيح فى ذاته شرعا متى كان الواقف وقت الوقف مالكا لما وقفه، ولا يمنع من ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه علىس يد حاكم شرعى طبقا للمادة ١٣٧ من اللائحة الشرعية.

٢ - اشتراط الإشهاد فى الوقف إنما هو لسماع الدعوى عند الإنكار

السؤال

من مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل بالآتى نرجو التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم فى الجهة التى تستحق ثمن ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيان أوقفها صاحبها وقفا خيريا على مسجد بمستند عرفى ثابت التاريخ أمام محكمة منوف الأهلية فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ بغير إشهاد شرعى، وقد توفى الواقف ولم يظهر منازع لملكية هذا القدر ومرسل مع هذا صورة العقد نفسه

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ ١٥/٥/٩٣٥ رقم ٨٧٦١ فى ملف ٥/٢/٤٩ سدود وعلى صورة من سند الوقف المشار إليه فى هذا الخطاب.

ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى طبقا للمادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف فى ذاته.

وقد قلنا هذا فى كتابنا المؤرخ ١٢ مايو سنة ١٩٣٢ عن سؤال مرسل إلينا من المصلحة فى حادثة أخرى.

وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن فى خزانة المحكمة الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>