للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف المطلق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٥٤ هجرية - ٢٥ ديسمبر ١٩٣٥ م

المبادئ

ليس لأحد من الموقوف عليهم - غير الواقفين - حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر لأن الوقف مطلق وهو ينصرف إلى الاستغلال فقط

السؤال

من سيد خطاب قال ما قولكم دام فضلكم.

قد وقف المرحومان سعادة مصطفى باشا وزوجته الست إقبال هانم وقفا بمقتضى حجة شرعية بمحكمة الباب العالى وجعلاه لأنفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بحصته بما شاء سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبدا ما عاش ودائما ما بقى مدة حياته، ثم من بعد كل منهما تكون حصته وقفا على الآخر ويستقل بكامل ذلك ثم من بعدهما معا بكون وقفا على ذرتيهما وقد مات الواقفان.

فهل لأحد من المستحقين حق السكنى فى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وإذا سكن بدون إذن الناظر يلزم بأجر المثل أم كيف الحال أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من مصطفى باشا النعمانى وزوجته الست إقبال هانم البيضا أمام محكمة الباب العالى فى تاريخين أولهما خامس الحجة سنة ست وثلثمائة وألف.

ونفيد بأنه ليس لأحد من الموقوف عليهم غير الواقفين حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وذلك لأن الوقف بالنسبة لمن عدا الواقفين من الموقوف عليهم مطلق وعند الإطلاق ينصرف إلى الاستغلال فقط، فإذا سكن مستحق منهم فى عين من أعيان الوقف بدون عقد إيجار وجب عليه أجر مثل ما سكنه.

هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>