للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف المسجد والبناء فوقه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة ١٣٦٣ هجرية - ٢٠ نوفمبر ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - لا يصير المبنى مسجدا قبل تمام بنائه إلا إذا انقطع حق كل عبد بإرادة جعله مسجدا.

٢ - إذا بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإنه يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بمجرج تمام المسجد.

أما إذا كان البناء لسكناه فإنه لا يكون مسجدا ولا يخرج عن ملكه.

٣ - إذا تم بناء المسجد فقط فلا يجوز البناء عليه ولو كان ذلك لمصالحه.

٤ - تمام المسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصلاة فيه

السؤال

من الأستاذ / محمد ا.

قال عرضت لقسم القضايا مسألة - تتلخص فى أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلى، وبعد أن أتم إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد فهل أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأى شرعى فيما إذا كان يجوز لبانى هذا المسجد أن يقيم عليه بناء لكسنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف

الجواب

فقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم ٢٢٢٦ المؤرخ ٢٢ أغسطس سنة ١٩٤٤ - ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحت حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا، لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا - أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقى الشروط التى ذكرها الفقهاء.

وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية. أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه - فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا.

حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه - هذا وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار يكون بالقول على المفتى به، أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية الصلاة فى المسجد بعد الإذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وإن لم يصل فيه، والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته، لأن هذا البناء فعل منبىء عرفا بجعله مسدا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافى دلالة هذا الفعل على ذلك.

والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسئول عنه على ما أنشأه مسكنا له فإن كان قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا بغير حق فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>