للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

رجب ١٣٧٤ هجرية - ٢٢ مارس ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - إذا كانت بعض الأعيان الموقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ولم يدخل فى بنائها شئ من مال الوقف وبقيت على ملكه حتى وفاته تكون ملكا له وتورث عنه شرعا.

٢ - لا يكفى للحكم على العين بأنها وقف مجرد أنها موقوف عليها.

٣ - بتعذر الصرف على الجهات الموقوف عليها بسبب تصرف الورثة فيها بأى تصرف يخرجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها ينتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها كشرط الواقف

السؤال

من الأستاذ أح م بمضمون ما يأتى

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ام ك أمام المحكمة الشرعية - الأول فى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٠٩ والثانى فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٩ وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف ٦ س ١٣ ط ١٠٠ ف مبينة الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر ٤٠ فدانا وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال والمآل و ١٨ فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى الحال والمآل و ٣٠ فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال والمآل وذلك بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و ٦ س ١٣ ط ٧ ف على مصالح مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه الخير المذكورة كما كان الخ.

كما وقف بكتابه الثانى ١٥ س ٢٢ ظ ١٥١ ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما كان الخ.

كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة المعارف بتاريخ ٢٦ يونية سنة ١٩٣٦ وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى ٥ فبراير سنة ١٩٢٥ مادة التصرفات رقم ١٤٦٤ - سنة ٤٣/١٩٤٤ وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص على ارض مملوكة له وليست وقفا.

وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين وفاته فى سنة ١٩٣٢ ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل فيه شئ من مال الوقف.

كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا، لأنها والحالة هذه جهة وجهة الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو قوله فى الإشهاد الأول (وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا الخ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله (فان تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>