للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

رمضان ١٣٧٤ هجرية - ١٨ مايو ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - كل من يموت من العتقاء قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى الريع إلى الباقى ولا يجوز ضم شىء من ريع الموقوف على العتقاء إلى بنتى الواقفة إلا بانقراضهم جميعا.

٢ - بوجود أحد العتقاء حيا بعد صدور القانون ١٨٠ سنة ١٠٥٢ وحده ينحصر فيه الاستحقاق ويستقل به ويكون ملكا وله وحده من تاريخ العمل بالقانون المذكور.

٣ - بوفاته عن رثة شرعيين توزع هذه الأطيان عليهم حسب الفريضة الشرعية وإذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام يكون وارثه هو العاصب السببى وهو مولى العتاقة ثم عصبته الذكور فقط.

٤ - بنتا الواقفة ليستا من العصوبة السببية للمعتق فلا ترثان فيه لا هما ولا ذريتهما.

٥ - إذا لم يوجد عاصب سببى كانت التركة للمقر له بالنسب على الغير ثم للموصى له بجميع المال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت التركة للخزانة العامة

السؤال

من الأستاذ / محمود شوقى فيما تضمنه الجو اب التالى

الجواب

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد محمود شوقى المحامى وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٧ وتبين أنها أنشئت هذا الوقف على نفسها ثم من بعدها جعلته وقفين أحدهما وهو الأربع دوائر وقطعة الأرض الفضاء يكون وقفا على كريمتيها السيدتين جلسن وتوفيقة مناصفة بينهما ثم على أولادهما بالإنشاء والشروط المبينة به، والوقف الثانى وهو الثلثمائة والواحد والخمسون فدانا وكسور يكون وقفا على عتقائها الثمانية عشر ومريم بنت محمد خاطر حرة الأصل حسب الحصص والأسماء الواردة بكتاب الوقف والسؤال وشرطت فى وقف العتقاء جميعه أنه من بعد كل واحد من التسعة عشر شخصا الموقوف عليهم لك الأطيان المذكورين سواء كان موته قبل الاستحقاق ودخوله فى هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكم المنضم المذكور كحكم المنضم إله المرقوم وشرطه كشرطه يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على كريمتى الواقفة المذكورة الست جلسن هانم والست توفيقة هانم المذكورتين ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت سنة ١٩١٦ عن بنتها جلسن وأولاد بنتها توفيقه المتوفاة قبلها سنة ١٩١٥ وهم ذكراه وأنثى ثم توفيت جلسن سنة ١٩٤٩ عن أولادها وهم ذكران وأنثى وأن جميع العتقاء توفوا عقماء قبل سنة ١٩٥٢ ما عدا فرج الأسود الذى توفى فى مارس سنة ١٩٥٥ عقيما أيضا وليس له وارث مطلقا وطلب السيد السائل الإفادة عما إذا كان أولاد بنتى الواقفة والمعاتقة الذكورون يستحقون فى هذه الأطيان أولا وما طريقة استحقاقهم.

والجو اب أنه ظاهر مما ذكر أن الواقفة شرطت فى وقف الأطيان الموقوفة على الأشخاص التسعة عشر المذكورين أن كل من يموت منهم قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى ريع تلك الأطيان إلى ما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكه كحكمه وشرطه كشرطه كما شرطت أنه لا يضم شئ من ريع تلك الأطيان إلى الموقوف على كريمتيها إلا بعد انقراض هؤلاء الأشخاص جميعا، فيبقى ريع هذه الأطيان منحصرا استحقاقه فى الأشخاص المذكورين مادام واحد منهم على قيد الحياة، فبوفاة كل واحد من الثمانية عشر الذين توفوا قبل سنة ١٩٥٢ يضم نصيبه إلى الموقوف على الباقى منهم ويأخذ حكمه ولا يضم إلى الموقوف على كريمتى الواقفة، وحينئذ ينحصر استحقاق ريع جميع هذه الأطيان فى فرج الأسود الذى كان موجودا إلى ما بعد سنة ١٩٥٢ ويستقل به ويكون هو المستحق الوحيد لريع هذه الأطيان جميعها، وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الأطيان جميعها ملكا لفرج الأسود المذكور من تاريخ العمل به وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢، وبوفاته فى مارس سنة ١٩٥٥ بعد العمل بهذا القانون يكون تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون، فإذا لم يكن له ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى الأرحام كما جاء بالسؤال انتقل الإرث إلى العصوبة السببية وهى مولى العتاقة ثم عصبته الذكور طبقا للمادتين ٣٩، ٤٠ من قانون الموارث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وليس من العصوبة السببية كريمتا الواقفة المعقة ولا ذريتهما، فإذا وجد للواقفة المعتقة أحد من عصبتها بالنفس استحق هذه التركة، وإلا فللمقر له بالنسب إلى الغير، ثم للموصى له بجميع المال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت هذه التركة للخزانة العامة طبقا للمادة الرابعة من القانون المذكور، وبناء على كل ما ذكر يتضح أن ذرية كريمتى الواقفة المعتقة ليس لهم استحقاق فى هذه التركة لا بشرط الواقفة ولا بطريق الميراث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال ومن يستحق هذه التركة - والله تعالى أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>