للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف اسحقاقى وخيرى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى ١٣٧٣ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - لا استحقاق لبنات الواقف وذريتهن ولا لبنات الذكور من أولاده فى أعيان الوقف مادام هناك أحد من أولاد الواقف الذكور على قيد الحياة عملا بشرط الواقف إلا ما شرط لهن من مرتبات، وما بقى من الريع بعدما شرط الواقف صفه من مرتبات دائمة أو غير دائمة يحفظه الناظر عنده لشراء أعيان للوقف تلحق به ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه.

٢ - بعد صدور القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ توزع أعيان الوقف كالآتى ك (أ) تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة تفى غلتها به طبقا للمادة ٢ من القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ والمادة ١ من القانون ٣٤٢ سنة ١٩٥٢ والمادة ٤١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ وتعتبر كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها.

(ب) تفرز حصة للخيرات باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بما شرط لها من مبالغ معينة غير أنها تكون وقفا أبدا ويطبق بالنسبة لها القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣.

(ج-) تقسم باقى الأعيان بعد لك بين ابناء الواقف الذكور بالسوية بينهم أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور فقط بالسوية بينهم ويكون ملكا لهم.

(د) من توفى من أولاد الواقف الذكور قبل الاستحقاق عن إناث فقط فلا استحقاق لهن فى الوقف ما دام أحد من أولاد الواقف الذكور وأولادهم الذكور على قيد الحياة.

(هاء) لا تفرز للمرتبات غير الدائمة أية حصص لأصحابها الموجودين عند صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ وإنما تعتبر دينا على الأعيان بقدر ما يناسب حصة كل منهم طبقا للماد ٤٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦.

(و) باقى المرتبات غير الدائمة التى مات مستحقوها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف.

(ز) غير المرتبات كأجر النظر على الوقف يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة ٢ من القانون ٣٤٢ فإن زالت صفته فلا يستحق شيئا.

(ح) ما شرطه الواقف للتجهيز للزواج.

فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج بعد القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يكون ما يكفيه دينا على الأعيان بحيث يؤدى كل مستحق فى العيان ما يناسب حصته فيه

السؤال

من الدكتور فوزى مسيحه بما تضمنه الجو اب

الجواب

اطلعنا على السؤال المقدم من الدكتور فوزى مسيحة المقيد برقم ١٩٢٨ بتاريخ ٢٦/١٢/١٩٥٣ المتضمن أن الخواجا إلياس بشاى بلاس وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٨٩٦ وأنشأه على نفسه ثم من بعده جعله أولا على أولاده الذكور ثم على الذكور من أولاده الذكور وهكذا فى سائر الطبقات فإذا انقرضوا يكون وقفا على بناته إن وجد منهن أحد، فإن لم يوجد منهن أحد كان وقفا بين بنات أولاده الذكور وأولاد بناته ذكورا وإناثا ثم لأولاد الجميع ذكورا وإناثا ثم لأولاد أولادهم إلى آخر ما ذكره فى الإنشاء المنصوص فيه على ترتيب الطبقات، وأن الأصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وأن الواحد من الموقوف عليهم يستقل بالوقف إذا انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذى مات بعد الاستحقاق أو قبله بالنسبة لوقف الأعيان.

أما بالنسبة للمرتبات فلم ينص على أيلولة مرتب من مات قبل الاستحقاق.

وثانيا أن الواقف نص على أن يوزع ريع الوقف جميعه على النحو الآتى: ١ - يبدأ بصرف ثمانين أردبا من القمح ومائتى جنيه مصرى سنويا بالمؤنة وتصرف للمقيمين بالمنزل العمومى من أولاده جميعا وزوجات الأولاد وزوجة الواقف والبنات بشروط خاصة خلاف ما هو مشروط لكل منهم من مرتبات.

٢ - تعطى كل بنت من بناته مرتبا سنويا قدره خمسون جنيها إن كانت متزوجة وإن لم يسبق لها الزواج تعطى خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحداهن عن أولاد ذكورا وإناثا أو أولاد أولاد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط وهم خمسون جنيها يقسم بينهم بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم.

٣ - يعطى لكل بنت من بنات أولاده الذكور سنويا اثنا عشر جنيها مدة حياة والدها فإذا توفى والدها عن أولاد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحدى بنات أولاده الذكور عن أولاد ذكورا أو إناثا أو أولاد أولاد وهكذا - فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم.

٤ - يصرف مبلغ خمسين جنيها سنويا للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بأسيوط.

٥ - يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا من مدة حياته فقط مائة جنيه إذا كان متزوجا وخمسين جنيها إذا كان غير متزوج.

٦ - يعطى لكل ولد من أولاد الذكور سنويا خمسة وعشرين جنيها مدة حياة والده ت فإذا توفى أحد الأولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث يأخذ كل ذكر مثل ما كان مرتبا لأبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا وخمسون جنيها إن كان غير متزوج.

٧ - تعطى زوجة كل من يتوفى عنها أحد أولاده الذكور أو أحد أولاد أولاده الذكور أو اسفل ثلاثين جنيها سنويا مدة حياتها مادامت لم تتزوج سواء أكان له ذرية منها أم لا.

٨ - تعطى زوجة الواقف المذكورة بكتاب الوقف خمسة وسبعين جنيها سنويا مادامت لم تتزوج بعده فإذا تزوجت أو ماتت فلا يكون لها ولا لأولادها من غيره شئ.

٩ - تعطى أخت الواقف المذكورة بكتاب الوقف اثنى عشر جنيها سنويا مدة حياتها فقط.

١٠ - يعطى كل واحد من معاتيقه الثلاثة المذكورين بكتاب الوقف خمسة جنيهات سنويا ماداموا بالمنزل المعمومى - فإذا توفى أحدهم كان مرتبه وهو الخمس جنيهات لأولاده ماداموا بالمنزل.

١١ - يعطى للناظر مبلغ خمسين جنيها سنويا أجرا له نظير إدارته شئون هذا الوقف.

١٢ - يصرف لكل واحد من أولاده الذكور وإحدى بناته لصلبه، أو بنات أولاده الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج كما تبين من أقوال وكيل السائلتين مقدم هذا الاستفتاء أن الواقف توفى سنة ١٩٠٧ عن أبنائه حبيب وسيدهم وناشد وبناته استر وسنية ونور وسنه لوصية وعن بنتى ابنه عزيز المتوفى قبله وزوجته وعن أديب ابن بنته المتوفاة قبله - ثم توفى بعده - وقبل حل الوقف - كل من ابنيه ناشد وسيدهم عن زوجة وأولاد ذكور وإناث - كما توفيت كل من بنتيه نور وسنه عن أولاد ذكور وإناث - لوصية توفيت عقيما ولم يبق على قيد الحياة من أولاده إلى الآن سوى ابنه حبيب وبنتيه استر وسنيه وكل منهم له ذرية ذكور وإناث ولحبيب زوجة أيضا.

وقد توفى من أرباب المرتبات زوجة الواقف وأخته عقيما ومعاتيقه الثلاثة عقماء.

وتبين أن المنزل العمومى يسكنه بعض الموقوف عليهم - وطلب السائل بصفته وكيلا عن بنتى الواقف معرفة مصير هذا الوقف وكيف توزع الأعيان وتصرف المرتبات بعد صدور قانون حل الوقف - كما اطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور.

والجواب أنه يتضح مما تقدم أولا أن الموقوف عليهم أعيان الوقف ابتداءهم أولاد الواقف الذكور والذكور من أولادهم الذكور وهلم جرا ومادام يوجد أحد من هؤلاء لايستحق بنات الواقف وذريتهن ولا بنات الذكور وذريتهن فى هذا الوقف إلا ما شرط من المرتبات على ما سلف بيانه وان هؤلاء الموقوف عليهم لا يصرف لهم كل استحقاقهم فى الريع بل يصرف لهم بمبالغ منه معينة سنويا - والباقى من الريع بعد ذلك وبعد ما شرط صرفه من المرتبات والمبالغ المشار غليها يحفظ عند الناظر لشراء أعيان تلحق بالوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه.

وثانيا أن هذه المبالغ المشروط منها مرتبات دائمة وهى المذكورة أولا وثانيا وثالثا ورابعا ومرتبات غير دائمة وهى المذكورة خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا ومنها ما ليس مرتبا وهو المذكور حادى عشر وثانى عشر والآن بعد صدور القانون الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات رقم ١٨٠ لسنة ١٠٥٢ ومع مراعاة أحكام قوانين الوقف السابقة يكون الحكم فى توزيع هذه الأعيان وريعها كما يأتى أولا تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة المبينة أولا وثانيا وثالثا تفى غلتها بهذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور والمادة الأولى من القانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ بتعديل هذا القانون وللمادة ٤١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وتعتبر كل حصة ملكا لمن شرط لهم الواقف المبلغ المذكور وكذلك تفرز حصة للخيرات المذكورة رابعا.

باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بالمرتب المشروط طبقا للمواد المذكورة وتبقى هذه الحصة وقفا أبدا يطبق عليها القانون الصادر أخيرا بخصوص الوقف الخيرى رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣.

ثانيا وباقى الأعيان بعد فرز جميع هذه الحصص تقسم بين أبناء الواقف الثلاثة حبيب وسيدهم وناشد بالسوية بينهم، فما أصاب حبيب أخذه وما أصاب كلا من سيدهم وناشد المتوفين بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور السوية بينهم - وصار نصيب كل منهم ملكا له وأما عزيز ابن الواقف فلا يشارك إخوته فى الأعيان الموقوفة لوفاته قبل الاستحقاق عن إناث فقط فليس لهن استحقاق فى الوقف مادام أحد من الذكور وأولادهم الذكور من ذرية الواقف موجودا.

ثالثا أما المرتبات غير الدائمة الموجودة مستحقوها إلى ألان وهى المبينة خامسا وسادسا وسابعا وأصحابها هم حبيب ابن الواقف وأولاده الذكور وأولاد كل من أخويه سيدهم وناشد الذكور وزوجة كل من عزيز وسيدهم وناشد وزوجة كل من توفى من المذكورين فإنها لا تفرز لها حصص من أعيان الوقف وإنما تعتبر بعد حل الوقف كدين على هذه الأعيان بما يناسب حصته من هذه المرتبات طبقا للمادة ٤٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ المذكور - وذلك علاوة على استحقاق كل من يثبت له استحقاق فى حصة المنزل العمومى ثم تحصل المقاصة بين مستحقى الأعيان فى مرتباتهم، ولا سبيل إلى إلغاء مرتبات مستحقى الأعيان كما أنه لا منافاة بين استحقاق المرتبات مع استحقاق الأعيان لأن فى ذلك تنفية لشرط الواقف ورغبته من ناحية ومنعا لدخول الغبن على بعض الموقوف عليهم من ناحية أخرى.

رابعا أما باقى المرتبات غير الدائمة وهى المبينة ثامنا وتاسعا وعاشرا التى مات مستحقوها فإنها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف.

خامسا أما غير المرتبات وهى المبينة حادى عشر وثانى عشر فإن أجر النظر يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ٣٤٢ المذكور وبعد زوال هذه الصفة لا يستحق شيئا، أما المشروط لتجهيز الزواج فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه فى ذلك كدين على الأعيان أيضا يؤدى كل مستحق من مستحقى الأعيان فيه ما يناسب حصته - هذا ويجب أن تراعى مع ما ذكر شروط الواقف فى كل مستحق على الوجه المدون بكتاب الوقف، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>