للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى وخيرى]

المفتي

حسن مأمون.

ذو الحجة ١٣٧٦ هجرية - ١٦ يولية ١٩٥٧ م

المبادئ

من حكم له بنفقة من فاضل ريع الوقف من أقارب الواقف الفقراء يكون ذلك من باب الوقف الخيرى ويجب أن تفرز له حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء بما حكم له به وتكون وقفا خيريا طبقا للمادة ٢ من القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢

السؤال

من الأستاذ / محمد أحمد بطلبه قال إن المرحوم حسن بك الهجين وقف الأعيان المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادرة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٩ من ذى الحجة سنة ١٢٨٥ هجرية، وثانيها أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ ٢٩ صفر سنة ١٢٨٦ هت، وثالثها أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٩ شعبان سنة ١٢٨٩ هجرية، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة المذكورة على نفسه ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا لود البنت فلا ينتقل إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من أخوته وإخواته المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد من يشاركها فى الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها فى الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول أولاد البنات يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما - وشرط أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه فإنه لم يكن له ولد ولا ابن ابن ولا أسفل من ذلك على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته وإلا انتقل نصيبه لمن فى درجته وذوى طبقته، وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل على هذا الوصف والبيان مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف المذكور وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم ثم من بعد كل فعلى أولاده إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن يعطى الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا بشرط الفقر نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم فى ذلك الأقرب فى الدرجة للواقف على الأبعد حيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد، وأن الواقف توفى من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها ثم توفى بعده من توفى من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا فى إحدى بناته لصلبه وفى أولاد أولاده الذكور - ثم بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩١٣ فى القضية رقم ٨ كلى سنة ١٩١٣ من قضايا محكمة مصر الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد على البارونى بين الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر بنفقة له من فاضل ريع هذه الوقاف قدرها عشرون جنيها شهريا، تنفيذا لشرط الوقاف المذكور وبناء على ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ ٣ فبراير سنة ١٩٢٠ صدر حكم آخر لأخيه عمر على البارونى من المحكمة المذكورة فى القضية الكلية رقم ١٢٨ سنة ١٩١٩ ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة عشر جنيها شهريا ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة واطلعنا على صورتين غير رسميتين من الحكمين المذكورين.

وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذه النفقة المقررة بالحكمين المذكورين هل تعتبر استحقاقا فى الوقت المذكور ويترتب على هذا الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم فهما بهذه النفقة من أعيان هذه الأوقاف تغل القدر المحكوم له به وتعتبر ملكا طبقا لأحكام القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات

الجواب

إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا على البارونى ابنا بنت الواقف هما من الموقوف عليهم فى هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف فهما موقوف عليهما مآلا وأن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا، وذلك لأن الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء قط، فالحالة الولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا، والحالة الثانية وهى التصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف غليه صدقة ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع، كما إذا وقف على على نفسه وذريته ثم من بعدهم على المساكين ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا وهذه التسمية اصطلاح حادث قال فى كتاب أحكام الوقاف للخصاف فى باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب فى ذلك ص ٦١ (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابته ومن بعدهم على المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك.

قال، يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله فى الوقف إلا أن يصح فقره فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك) إلى آخر ما جاء بهذا الباب - وقال فى موضع آخر ص ٣٠٩ (قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا وقف أرضا له وقفا صحيحا وقال فى كتاب وقفه قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء قال يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته) إلى آخر ما جاء بهذا الباب، ومن هذا يتبين أن المحكوم به لكل من محمد وعمر المذكورين وقفا خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين وتبقى هذه الحصة وقفا وخيريا طبقا للمادة الثانية من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المذكور، وذلك لأن هذا القانون صدر وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>