للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف على قراءة القرآن الكريم]

المفتي

حسن مأمون.

ذو الحجة ١٣٧٦ هجرية - ٢١ يولية ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - الوقف على قراءة القرآن فى رمضان وأيام المواسم والأعياد.

صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو من الوقف الخيرى.

٢ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ بعد وفاة الواقف تفرز حصة من الموقوف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة ٢ من القانون المذكور

السؤال

من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى قول الواقف (وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد) فهل تحمل هذه العبارة على أن هناك وقفا خيريا أولا

الجواب

إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون وللمادة الولى من القانون رقم ٣٤٢ سنة ١٠٥٢ المعدل لهذه المادة.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>