للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى واقرار عرفى]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان ١٣٧٩ هجرية - ٧ فبراير ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - إقرار الواقفة بخط يدها على حجة الوقف (يجعل الموقوف مبروكا على الموقوف عليهما) ثم وفاتها فى يوم صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ دليل على صدور إقرارها قبل العمل بالقانون المذكور، وهذا تأكيد للوقف ولا يمكن أن يكون وصية لعدم علمها بصدور القانون المذكور.

٢ - الرجوع عن الوقف فى ظل القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ لابد وأن يكون بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بالإذن بذلك طبقا للمواد ١، ٢، ٣ من القانون المذكور.

٣ - بوفاة الواقفة يوم صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصير الموقوف ملكا لها ويورث عنها شرعا ولا شىء للموقوف عليهم مطلقا

السؤال

من الأستاذ / محمد عبده بطلبه المتضمن أن السيدة فريدة حوا أرملة السيد / أمين حوا وهى مصرية الجنسية ومسيحية وقفت الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها بتاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٩٣٤ وأنشأته على نفسها ثم من بعدها يكون جميع العقار الموقوف المذكور وقفا مصروفا ريعه على ولدى بنت شقيقتها وهما موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف وتسجيله رسميا أقرت الواقفة بخط يدها وبإمضائها على حجة الوقف المذكورة الإقرار الآتى - حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام - ثم تفويت هذه الواقفة فى يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وفى هذا التاريخ صدر القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان إقرار الست فريدة أو المذكور آنفا يعتبر مصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أولا طبقا للقانون المدنى وقانون الوصية

الجواب

إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - المر الذى يدل على أن إقرارها المدون بخطها على كتاب الوقف صدر منها قبل العمل بالقانون المذكور أى أنه صدر منها والأعيان الموقوفة لا زالت وقفا، وهى بالضرورة لم تكن تعلم بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وعلى فرض التسليم أنها أرادت أن تجعل هذه الأعيان وصية بدلا من الوقف فهى لا تملك ذلك بهذا الإقرار لأنها لابد أن ترفع المر إلى المحكمة المختصة لصدور قرار برجوعها فى الوقف حتى تصير الأعيان الموقوفة ملكا لها طبقا للمواد ١، ٢، ٣ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ثم بعد ذلك توصى بها إذا أرادت - على أن فى صلب هذا الإقرار ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام) فغيرت فى الإقرار بحجة الوقفية مما يدل على عدم قصد التغيير وهذا يدل على أنها لا تريد شيئا سوى تأكيد ما جاء بالحجة نوبة استحقاقهم لا تأتى طبعا إلا بعد وفاتها أو أنها تريد تهنتئهما بها بقولها (يجعلها مبروكة عليهم والسلام) أو أن هذا الإقرار سند منها لبواعث تختلج فى نفسها وعلى العموم فهذا الإقرار لا يمكن أن يكون وصية لبطلانه للأسباب التى ذكرناها، وحيئنذ تكون هذه الأعيان ملكا لها فى يوم وفاتها طبقا للمادة الثالثة من القانون ١٨٠ المذكور وتعتبر هذه الأعيان تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون والمواريث ولا يستحق موريس وجان الموقوف عليهما من بعدها فيه شيئا بمقتضى كتاب الوقف.

ومن هذا يعلم الجواب. عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>