للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف بشرط السكنى]

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة ١٣١٥ هجرية

المبادئ

١ - وقف المنزل على السكنى لا يجيز استغلاله بالتأجير لعدم النص على ذلك من الواقف.

٢ - لناظر الوقف أن يعمل برأيه فى صرف المبلغ الموقوف على المنزل حسب شرط الواقف

السؤال

فى رجل وقف من ضمن وقفه منزلا له كائنا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقاه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى فيه، وهكذا كلما تزوجت وتأميت يجرى الحال فى ذلك كذلك، وتستقل بالكسنى بالمكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما فوقها عند الاجتماع بتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن يكون ذلك المنزل منضما وملحقا بباقى الوقف حكمه كحكمه وشطره كشرطه ثم قرر أني قرأ فى كل شهر بالمنزل المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يصرف من إيراد الوقف مائة جنيه مصرى على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور على الدوام فى ثمن مأكل ومشرب وبن قهوة وفحم لزوم القهوة وزيت وشمع للاستضاءة ووقود لطبخ الطعام وخبز ومسلى وغير ذلك من سائر اللوازم برأى الناظر واجتهاده وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن المنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن استكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا، وإن لم يتيسر إسكانه فماذا يكون فى صرف ذلك بالمبغل.

هل يجوزإحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة لمن يتردد على المنزل المذكور أم كيف نرجو الجواب

الجواب

حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وقيد الواقف المنزل المذكور بالسكنى تقيد بها على الوجه الذى عينه، ولا يجوز إيجاره وأخذ غلته لعدم التنصيص على ذلك من الواقف واقتصاره على السكنى المذكورة، وعلى الناظر العمل فى صرف المبلغ المذكرو برأيه حسبما شرطه الوقاف مما يستلزم أن يكون فى هذا المنزل من يقوم بما يتعلق بالمقيمين والواردين والمترددين به فى المأكل والمشرب وغيرهما مما عينه، فإن قوله فى الشرط المذكور، وغير ذلك من سائر اللوازم يقتضى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>