للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف وقوامة]

المفتي

محمد عبده.

محرم ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

١ - ليس للقيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر لنفسه مادام حيا.

٢ - يقيم القاضى على الوقف ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا

السؤال

من عبد الحافظ فى رجل وقف وقفا على نفسه حال حياته ثم على أولاده بعد وفاته، وشرط النظر لنفسه مادام حيا ولشخص معين من أولاده بعد وفاته، ثم قام بالواقف مانع من النظر فأقيم عليه قيم أجنبى من قبل المجلس وأولاد الواقف أهل للنظر، ولم يقم على ذلك الوقف ناظر يدير شئونه من قبل القاضى.

فهل يلزم إقامة ناظر من قبل القاضى ويكون هو الذى شرطه الواقف أو غيره من أولاده.

أفيدوا الجواب

الجواب

ليس لهذا القيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر عليه لنفسه.

وحيث قام بهذا الواقف مانع شرعى يمنعه من التصرف فى وقفه فيقيم القاضى عليه ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>