للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف مع شرط السكنى والاستغلال]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٤ هجرية - ١٨ أبريل ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - من لهم حق السكنى فى الوقف لهم حق الانتفاع بريعه إذا استغل.

٢ - التنازل من المستحق المدين عن استحقاقه لدائنه إذا كان بمعنى التسليط يكون صحيحا، أما إذا كان بمعنى الإحلال بجعل الدائن مستحقا بدلا عنه فغير صحيح شرعا.

٣ - للدائن الحق فى الحجز على ما يخص المستحق المدين من ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر، كما يحق له الحجز على ريع الوقف

السؤال

ما قولكم دام فضلكم فى واقفة تدعى الست ملك نور هانم وقفت بعض أعيان على الست فريدة هانم وأولادها كائن بميدان السيدة زينب وخص عقار منها بسكنى المستحقين المذكورين بدون أجر، ثم نزعت ملكية جزء من هذا العقار للمنفعة العامة، وطلب هؤلاء المستحقون إقامة حوانيت على بعض أرض العقار المخصص لسكناهم من ثمن الجزء المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة.

فهل يصح تنازل المستحقين المشروط لهم السكنى عن ريع هذه الدكاكين لمن يكون لهم دين على هؤلاء المستحقين.

وهل لمن له دين على المستحقين المذكورين أن يحجز على ريع هذه الدكاكين بحقه أسوة بريع باقى أعيان الوقف أم يحبس هذا الإيجار على من لهم حق السكنى ولاي سرى عليه أى تنازل أو حجز ارتكازا على المبدأ القائل من له حق السكنى لا يملك الاستغلال ومرفق بهذا حجة الوقف للاطلاع

الجواب

قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من الواقفة المذكورة فى ١١ شهر ربيع سنة ١٣١٤ ونفيد - بأن الواقفة المذكورة لم تقف الأمكنة المذكورة بالحجة لسكنى المستحقين فقط، بل وقفت هذه الأمنكنة للاستغلال وشرطت لهم السكنى فى بعضها على الوجه المذكور بهذا الشرط وهو (ومنها أن كلا من الموقوف عليهم سواء كان ذكرا أو أنثى له السكنى بالمكانين المذكورين وقت استحقاقه مادام غير متزوج أو كان متزوجا من المستحقين فى الوقف من دون أجر وأما كل من تزوج من المستحقين فى الوقف بغير مستحق فيه فله الكسنى بالمكانين المذكورين بأجر المثل) .

وحينئذ فلا اشتباه فى أن للمستحقين الحق فى ريع ما شرطت الواقفة لهم السكنى فيه إذا استغل.

هذا وغذا كان المراد من تنازلهم المذكور فى السؤال أن يسلطوا دائنيهم على قبض ما يخصهم من ريع الدكاكين الذى قبضه الناظر صح هذا التنازل بهذا المعنى، كما يصح تنازلهم بهذا المعنى للدائنين بالنسبة لريع باقى أعيان الوقف الذى فى يد الناظر، أما إذا كان المراد من التنازل المذكور للدائنين جعلهم الدائنين مستحقين فى الوقف بدلهم فغير صحيح شرعا.

وكما يكون للدائنين أن يحجزوا على ما يخص المستحقين المدينين من ريع الوقف الذى فى يد الناظر بالنسبة لباقى أعيان الوقف ليظفروا بمالهم من الدين يكون لهم أيضا الحق فى هذا الحجز بالنسبة لما يخص المستحقين المدينين فى ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر.

وبهذا يعلم أن ريع هذه الدكاكين كريع باقى أعيان الوقف فى الحكم وأنه لا اشتباه فى ذلك.

هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>