للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى وحرمان بشرط]

المفتي

حسن مأمون.

محرم ١٣٧٥ هجرية - ٥ سبتمبر ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - اشتراط الواقف حرمان المستحق من استحقاقه إذا استدان ولم يسدد دينه وترتب على ذلك رفع دعوى بالحجز على استحقاقه صحيح ونافذ فإن سدد دينه عاد إليه استحقاقه عملا بشرط الواقف.

٢ - اشتراط الواقف أن يكون حرمانه قبل صدور الحكم بالحجز على استحقاقه بعشرة أيام صحيح ونافذ حتى لا يصاد فالحكم وجها مرعيا.

٣ - ينتقل ما كان يستحقه المرحوم بسبب دينه إلى أولاده وذريته عملا بشرط الواقف وإلا عاد استحقاقه إلى باقى المستحقين.

٤ - على الناظر أن يصرف للمحروم ما يقوم بنفقته بحيث لا يزيد ذلك على ربع استحقاقه.

٥ - بصدور حكم بالحرمان بسبب الدين ينتقل استحقاق ما زاد على الربع لأولاده الموجودين وقت صدور الحكم ومن يحدث له بعد ذلك إلى اليوم السابق على صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ كما يدخل فى الاستحقاق لهذا النصيب من ولد له لأقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ.

٦ - من وقت العمل بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يصير كل مستحق مالكا لما يستحقه.

٧ - قيام الناظر بصرف كامل ريع ربع ما كان موقوفا على المدين إلى صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يكون هذا القدر مستحقا له ويكون ملكا له ويرثه ورثته إذا مات

السؤال

من السدة نفيسة أحمد فيما تضمنه الجواب

الجواب

اطلعنا على السؤال المقدم من السدة نفيسة بنت أحمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الأميرالاى محمد شاكر محمد أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٠٤ وتبين أنه شرط فى وقفه هذا شروطا منها أن كل من تداين من الموقوف عليهم بدين من أى شخص كان ولم يسدد لمستحقه وتسبب عن ذلك رفع دعوى على المدين المذكور وطلب الحجز على استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف أو على شئ منه فيكون المدين المذكور مخرجا ومحروما من هذا الوقف ولا حق له فيه لا باستحقاق ولا بنظر ولا بغير ذلك مطلقا قبل صدور الحكم بوضع الحجز على استحقاق الدين المذكور أوعلى بعضه بعشرة أيام حتى لا يصادف الحكم بوضع الحجز وجها مرعيا ويكون حين ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، فإن لم يكن له أولاد ولا ذرية يكون استحقاق المخرج منه من هذا الوقف لباقى الموقوف عليهم المذكورين بهذا كل منهم بقدر ما بيده من هذا الوقف، وعلى الناظر على هذا الوقف حين ذاك أني صرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقول بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه بحيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور، فإن سدد المدين المذكور ما عليه من الدين لمستحقه فبعود له استحقاقه من هذا الوقف الذى أخرج منه كأصله فإن عاد لما فعله حرم من استحقاقه على الوجه المشروح أعلاه ويصرف له فقط ربع استحقاقه كما توضح بأعاليه، وتبين من السؤال أن والد السائلة السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف استحق من هذا الوقف بعد وفاة والده الواقف ريع ثمانين فدانا تقريبا وفى سنة ١٩٣٣ صدر قرار من المجلس الحسبى بالحجر عليه وتعيين ابنه قيما عله فى المادة رقم ٧٩٦ سيدة، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بحرمانه من هذا الوقف بتاريخ ٢٨ مارس سنة ١٩٣٩ فى القضية الكلية رقم ٦٥٨ سنة ١٩٣٧، ١٩٣٨ طبقا لشرط الواقف لأنه استدان بمبالغ طائلة ولم يقم بتسديدها والقيم عليه يستلم ريع ربع استحقاقه فى هذا الوقف وقدره عشرون فدانا ويقوم بالصرف عليه منها وأنه لا زال محجورا عليه إلى الآن كما لم يزل بسبب حرمانه من هذا الوقف بعد وأنه تزوج بزوجة أخرى فى أواخر سنة ١٩٥٠ وأنجب منها بنتا فى سنة ١٩٥١ ثم بعد صدور قانون حل الوقف فى سنة ١٩٥٢ وأنجب منها بنتا وولدا ولم يذكر تاريخ ميلادهما، وطلبت السائلة معرفة ما إذا كان أولاده الثلاثة المرزوق بهم من زوجته الأخيرة بعد حرمانه من الوقف يستحقون مع باقى أولاده الآخرين فى استحقاقه جميعه وقدره ثمانون فدانا أو يستحقون فى ريع العشرين فدانا فقط أو لا يستحقون شيئا مطلقا.

والجواب أنه إذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف قد استدان وصدر ضده حكم نهائى بحرمانه من وقف والده طبقا لشرطه المذكور، كما صدر قرار بالحجر عليه ولا زال الدين والحجر قائمين إلى الآن، وأنه لم يقم بسداد هذا الدين قبل ١٧ يونيو سنة ١٩٤٦ وهو تاريخ العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ أو بعده حتى يعود إليه الاستحقاق طبقا لشرط الواقف أو لنص المادة ٢٢ من هذا القانون وأن الناظر على هذا الوقف يصرف له فعلا من ريع هذا الوقف ما يكفى لنفقته دون إسراف ولا تقتير وهو ريع ربع استحقاقه طبقا لشرط الواقف إذا ثبت كل هذا كان أحمد محمد شاكر المذكور محروما ومخرجا من ريع ثلاثة أرباع استحقاقه ومستحقا لربعه متى كان تقرير الناظر لهذا صحيحا، وحينئذ ينتقل استحقاق الثلاثة الأرباع إلى أولاده الموجودين وقت الحكم بثبوت استدانته وحرمانه ومن يحدث له بعد ذلك من الأولاد إلى يوم ١٣ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ سنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الواقف على غي الخيرات وكذلك من لد له بعد هذا التاريخ لأقل من ستة أشهر منه لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ فيشارك باقى أولاده فى الاستحقاق حيث يكون استحقاق الوقف إلى هذا التاريخ خاضعا الشروط الواقف ومن اليوم التالى له يخضع لأحكام القانون المذكور ويكون ملكا لمن يثبت استحقاقه فى هذا اليوم، فمن حدث له من الأولاد إلى يوم ١٣ سبتمبر المذكور أو ولد لأقل من ستة أشهر منه يكون ضمن أولاده المستحقين.

أما من حدث بعد هذا فإنه لا يكون مستحقا لأنه حدث بعد أن صار الوقف ملكا وعلى ذلك يوزع ريع ثلاثة أرباع استحقاقه بين أولاده ومنهم بنته التى نجبها من زوجته الأخيرة سنة ١٩٥١ للذكر ضعف الأنثى، أما ولده اللذان أنجبهما بعد إلغاء الوقف ولم يذكر تاريخ ميلادهما فمن ولد منهما لقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يشارك باقى أولاده فى هذا الاستحقاق ومن ولد لأكثر من هذا لا يشاركهم فيه وذلك عملا بقول الواقف، ويكون حيث ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، ومن المسطور قوله ثم من بعد كل منهم يكون ما يستحقه من هذا الوقف وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك أى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بالشروط، وهى شروط عامة تشمل جميع الأولاد إلا من حدث منهم بعد الإلغاء، ولا ينافى هذا قوله بعد ذلك والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور لإمكان حمله على ما ذكر لأن أولاده من باقى الموقوف عليهم، وهذا ما يتفق وغرض الواقف الذى يصلح مخصصا.

وقوله أيضا وعلى الناظر أن يصرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقوم بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه حيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه فيكون مستحقا لهذا القدر فإذا كان الناظر يقوم بصرف كامل هذا الريع لنفقته إلى ان صدر قانون إلغاء الوقف المذكور فإن هذا القدر يصير ملكا له ويرثه ورثته الشرعيون الذين يكونون موجودين وقت وفاته طبقا لأحكام الميراث، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>