للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى مع شرط المنفعة]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الأولى ١٣٧٧ هجرية - ١٤ ديسمبر ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - الوقف على الابن مع شرط الانتفاع لأبيه جائز ويكون الانتفاع بالموقوف للوالد مدة حياته.

٢ - المشروط له الانتفاع لا يكون موقوفا عليه وبصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يكون الموقوف ملكا للموقوف عليه الأصلى وليس للمشروط له المنفعة حق فيه.

٣ - متى ثبت سفه الموقوف عليه أصلا يكون لوالده الحق فى رفع دعوى بالحجر عليه ويقم والده بإدارة أمواله ومنها ما كان موقوفا عليه وصار ملكا له

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / السيد حسن وعلى صورتين غير رسميتين من كتابى الوقف الصدرين من المرحومين الشيخ حسن يونس وشقيقه الشيخ سعد يونس ابنى الحاج يونس يونس بن حسن يونس أمام محكمة دمنهور الشرعية أولهما بتاريخ ١٩ أبريل سنة ١٩١٩ وثانيهما بتاريخ ٢٠ يوليو سنة ٩٢٠ وتبين من كتابى الوقفين المذكورين أن هذين الواقفين وقفا فى كل من كتابى وقفيهما المذكورين الأعيان به وأنشآه على نفسيهما ينتفع كل واحد منهما بحصته وبموت كل واحد منهما تكون حصته وقفاص على أولاده الموجودين الآن ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس مع إخوته فى حصة والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ سد حسن يونس لأولاد الشيخ حسن يونس المذكور فى وقفه المذكور، ويكون له نصيب ولد ذكر من أولاده إلى أن قالا ولى أن الشيخ سيد حسن يونس المذكور لا يحجب انبه حسن من استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده.

ولوالده حق أخذ نصيب ولده المذكور ولو كان بالغا منضما لنصيبه مدة حياته، وليس لولده مطالبته بشئ منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ وفاة والده إلى آخر ما جاء بتكتابى الوقف المذكورين، وتبين من السؤال أن سيد حسن يونس رأى أن ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر الموقوف عليه أراد الاحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه ولكن ابنه يعارضه فى ذلك الحق وطلب بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يكون له حق ملكية نصيب ابنه حسن الموقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات.

هل يكون ملكا له أو لوالده تطبيقا لشرط الواقف فى ذلك

الجواب

إن الذى يستفاد من شروط الواقفين المذكورة أن حسن بن الشيخ سيد حسن يونس موقوف عليه أصالة والحق الذى أعطاه الواقفان لوالده فى الانتفاع بنصيب ابنه المذكور مدة حياته فقط إنما هو شرط للانتفاع بريع هذا النصيب فقط وليس وقفا عليه، وعلى ذلك فبصدور القانون رقم ١٨٠ سنة ١٠٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا النصيب ملكا لحسن بن الشيخ سد حسن يونس لا لأبيه من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه.

وإذا ثبت أن حسن المذكور سفيه مبدد مبذر كما جاء بالسؤال فعلى والده رفع أمره إلى المحكمة الحسبية للحجر عليه وقيام والده بإدارة شئونه ومنها استحقاقه فى هذا الوقف الذى صار ملكا له ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>