للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى بشرط]

المفتي

حسن مأمون.

محرم ١٣٧٨ هجرية - ٣١ يولية ١٩٥٨

المبادئ

١ - الوقف على الزوجة بشرط خلوها من الزواج فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف نافذ ويعمل به.

٢ - تزوج الزوجة بعد وفاته الواقف ثم وفاة زوجها وخلوها من الأزواج قبل صور القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ يقتضى استحقاقها لما هو موقوف عليها طبقا لهذا القانون ويكون الموقوف عليها ملكا لها بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من الست هدى محمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سيد محمد سليمان أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٤ وتبين أنه أنشأ وقفه هذا على نفسه ثم من بعده يكون نصفه مصروفا ريعه على زوجته الست حميدة بدر عبود ثم من بعدها يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور وهم الست لطيفة ومحمد وفؤاد ومحاسن وسعاد المرزوقة بهم زوجته الست هدى محمد سند ومن سيحدثه الله تعالى له منها من الأولاد والست لطيفة المرزوق بها من مطلقته ستوت محمد يوسف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين والنصف الثانى من الموقوف المذكور يصرف ريعه على زوجته الثانية الست هدى محمد سند مدة حياتها مادامت خالية من الأزواج فإن تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين ومن سيحدثه الله له تعالى من الأولاد منها ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا ذلك لما يستحقونه فى النصف الأول مدة حياة كل منهم ثم بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاد كل منهم كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات بينهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب هذا الوقف وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ ١٩ ديسمبر سنة ١٩٤١ ثم تزوجت زوجته هدى محمد سند بعد وفاته بزوج آخر وكان عقد زواجها به بتاريخ ٣ أكتوبر سنة ١٩٤٢ ثم توفى زوجها الثانى بتاريخ ١٠ يناير سنة ١٩٤٤ فخلت من الأزواج ولم تتزوج من هذا التاريخ إلى الآن.

وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كانت تستحق الموقوف عليها وهو نصفه والحال أنها كانت خالية من الزواج وقت صدور القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ أولا ز واكتفت فى سؤالها على طلب الإجابة على هذا القدر فقط

الجواب

إن هذا الواقف نص على أن زوجته الست هدى محمد سند تستحق نصف هذا الموقوف بعد وفاته بشرط خلوها من الزواج، فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين، وقد توفى الواقف سنة ١٩٤١ فتزوجت زوجته المذكورة بآخر سنة ١٩٤٢ ثم توفى زوجها سنة ١٩٤٤ ولم تتزوج بعد ذلك ولا زالت خالية من الزواج إلى الآن ومقتضى شرط الواقف أنها تحرم من استحقاقها نصف الموقوف بمجرد زواجها بعد وفاة الواقف بزواجها الثانى فى سنة ١٩٤٢ إلا انه بوفاة زوجها سنة ١٩٤٤ وخلوها من الأزواج من هذا التاريخ إلى الآن وكان ذلك قبل صدور قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ فإن استحقاقها المذكور يعود إليها ثانية طبقا للفقرة الأولى من المادة ٢٢ والفقرة الثانية من المادة ٥٧ والفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من هذا القانون، وحيئنذ تكون هدى محمد سند المذكورة مستحقة لنصف هذا الوقف بمقتضى هذه الفقرات.

وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا لها من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٠٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>