للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى وشرط]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الأولى ١٣٧٩ هجرية - ١٤ نوفمبر ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - اشتراط الواقف السكنى لبنات ابنه بشرط خلوهن من الأزواج أو يكن فى حالة غضب من أزواجهن يفهم منه أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت ثم خلت من الزواج فى ظل القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ أو ثبت غضبها فى ظل القانون المذكور تكون مستحقة فى الوقف.

٢ - من تزوجت منهن قبل العمل بالقانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ لا يكون لها أى استحقاق فى الموقوف ولا سكن فيه طبقا للمادة ٢٢، ٥٧ منه.

٣ - حرمان بنات ابن الواقف من حق السكنى فى بعض الأعيان وإعطائهن حق الاستغلال دون قيد يكون لهن حق السكنى والاستغلال قانونا طبقا للمادة ٣١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.

٤ - من ثبت استحقاقها وقت العمل بالقانون ١٨٠ سنة ١٠٥٢ يكون ما هو مستحق لها ملكا لها طبقا للمادة ٣ منه

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد المهندس / طاهر إسماعيل وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم السيد أحمد خطاب أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ ٢٦ مايو سنة ١٩١٢ وتبين أنه وقف الأعيان البينة بكتاب وقفه وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من عينهم به بالإنشاء والشروط الواردة به، ونص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا ثم قال على أن الإناث من ذرية ابنه السيد مصطفى أو من ذرية أولاده أو من ذرية باقى الموقوف عليهم أعلاه، ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم ٤ المذكور أعلاه بل لهن الحق فى السكن فيه ما دمن خاليات من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن، أما المنزل رقم ١٣ أعلاه فليس لهن الحق فى سكنه بأى وجه كان بل لهن الحق فى أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، وتبين من السؤال والشجرة المقدمة أن الواقف المذكور توفى منذ ثمانية وثلاثين سنة وتوفى ابنه مصطفى قبله منذ أربعين سنة.

وقد ترك ابنه مصطفى أولاده أحمد ووجيدة وفاطمة وزينب وأنصاف وفوزية ثم توفيت وجيدة سنة ١٩٤٠ عن أولاد ثم توفيت فاطمة سنة ١٩٥٨ عن بنتيها فقط - ولم يبين فى السؤال المتزوجات من بنات مصطفى والخاليات فى المنزلين رقم ٤، ١٣ من بنات مصطفى ابن الواقف المذكورات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات، واكتفى فى سؤاله على طلب الإجابة على هذا القدر فقط

الجواب

إنه بالنسبة للمنزل رقم ٤ فإن الواقف نص على أن الإناث من ذرية ابنه مصطفى ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم ٤ بل لهن الحق فى السكن فيه بشرط خلوهن من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن والذى فهم من هذا الأصل أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت وكانت خالية من أزواج فى يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات أو ثبت غضبها من زوجها فى هذا التاريخ.

فكل من اتصفت بصفة من هذه الصفات فى التاريخ المذكور تكون مستحقة فى المنزل رقم ٤ أما من تزوجت قبل يوم ١٧ يونية سنة ١٩٤٦ وهو ابتداء تاريخ العمل بقانون الوقف ٤٨ لسنة ١٩٤٦ فإنه لا يكون لها استحقاق فى ريع هذا المنزل ولا فى سكنه مطلقا طبقا للمادة ٢٢ والفقرة الثانية من المادة ٥٧ من قانون الوقف المذكور - أما بالنسبة للمنزل ١٣ فإن الواقف قد حرم البنات المذكورات من حق السكنى فيه وأعطاهن حق الاستغلال ولم يقيد هذا الحق بأى قيد من القيود، وطبقا للمادة ٣١ من قانون الوقف المذكور لهن فيه حق السكنى كما لهن حق الاستغلال - بصدور القانون رقم ١٨٠ المذكور يصير نصيب كل من ثبتت لها صفة من الصفات المذكورة بالنسبة للمنزل ٤ وكل من كانت موجودة وقت العمل بهذا القانون بالنسبة للمنزل ١٣ ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو ١٤ سبتمبر المذكور طبقا للمادة الثالثة منه ومن هذا العلم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>