للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة ١٣٧٥ هجرية - ١٤ يونية ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر شيئا من ريعها لعمارتها إلا بإذن القاضى.

بخلاف المبانى الموقوفة حيث لا يشترط فيها ذلك.

٢ - الواجب على ناظر الأرض الزراعية الموقوفة إذا رأى حجز شئ من الريع للاصلاحات أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.

وليس له الحق مطلقا فى حجز أية مبالغ من تلقاء نفسه وغلا كان متعديا وضامنا لمخالفته لنص المادة ٥٤ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.

٣ - نصيب أحد المستحقين فى المبلغ المحتجز دون حق أو إذن من المحكمة يكون ملكا خالصا له ويكون تركة عنه بعد وفاته.

٤ - لا استحقاق لباقى الموقوف عليهم فى هذا النصيب ولكن يكون استحقاقهم فى ريع ما كان يستحقه عند موته بالأيلولة إليهم.

٥ - لا يجوز تطبيق المادة ٥ من القانون ١٨٠ سنة ١٠٥٢ على هذا النصيب لأنها خاصة بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح واتخذ فى احتاجزه الطريق القانونى الموضح فى المادتين ٥٤، ٥٥ من قانون الوقف

السؤال

من السيد / على توفيق قال إن أحمد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها ٢٧٣ فدانا و ١٣ قيراطا و٨ أسهم بما يتبعها الموضح جميعه بكتاب وقفه وجعل صافى ريع هذه الأطيان من بعده على الموقوف عليهم الذين عينهم.

وفى سنة ١٩٤٦ انحصر الاستحقاق فى السيد عبد اللطيف طلعت، والسيد أحمد فؤاد حيدر، والسيدة فاطمة هانم طلعت والسيد محمد لطيف وورثة المرحوم إسماعيل بك صديق والسيدة أمينة هانم سعدية وأنجال المرحوم أحمد بك هلال.

وكان الناظر على الوقف المذكور فى تلك السنة للثلاثة المستحقين الأول وقد وكل هؤلاء النظار الثلاثة السيد أحمد شكرى فى إدارة هذا الوقف.

ولما صدر قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ احتجز المتولى شئون هذا الوقف مبالغ من ريعه تزيد على ٥ من ريع الوقف جميعه معنونة فى كتاب الوقف بعنوان لاحتياطى المبانى ٥ موزعة على البلاد التى بها أطيان الوقف مع ملاحظة أن من بين المصروفات ما يعتمد تحت عنوان (تجديد وترميم المبانى) (وثمن وإصلاح آلات ومهمات) ويعتمد لهذا الباب مبالغ ضخمة سنويا موضحة بكشوف الحساب مع ملاحظة أن أعيان الوقف كلها أطيان زراعية وليس من بينها مبان مطلقا اللهم إلا مبانى العزب وزرايب المواشى.

وقد خصم الوكيل عن النظار والمتولى شئون الوقف من ريع هذا الوقف مبالغ طائلة بالنسب المذكورة من تاريخ العمل بقانون الوقف المذكور فى ستة ١٩٤٦ إلى آخر سنة ١٩٤٩.

وبتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٤٩ توفى المرحوم أحمد فؤاد حيدر عقيما فانتقل استحقاقه فى الوقف المذكور إلى باقى الموقوف عليهم طبقا لشرط الواقف فى ذلك وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر فى المبالغ التى احتجزها المتولى على هذا الوقف فى السنوات الأربع المذكورة - يعتبر تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون أو يعتبر استحقاقا كاستحقاق أعيان الوقف فيكون لباقى الموقوف عليهم وتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات.

ولم نطلع على كتاب الوقف

الجواب

إن الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من قانون الوقف المذكور تنص على أن الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر من صافى ريعها شيئا إلا بأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الواقف الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن.

والحكمة فى ذلك كما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه الفقرة إن الأراضى الزراعية ليس هناك ما يدعو إلى حجز شئ من ريعها كل سنة كما هو الحال فى المبانى الموقوفة التى أوجب المشرع فى الفقرة الأولى من هذه المادة حجز مقدار نسبى من ريعها ليخصص لعمارتها.

لأن المبانى معرضة للاستهلاك والانواء فهى إذن فى حاجة ماسة إلى رعايتها والمحافظة عليها بالتعمير والإصلاح بين آونة وأخرى بخلاف الأراضى الزراعية إذ الكثير الغالب فيها أنها غير معرضة لذلك لهى فى غنى عن تعهدها بالتعمير أو الإصلاح كل عام كما هو واضح فلا تحتاج على الدوام إلى حجز شئ من ريعها لهذه الأغراض.

أما إذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو احتاجت إلى إنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو كان هناك شرط من الواقف يوجب إنفاق جزء من ريعها فى عمارة مبان موقوفة أخرى.

فإنه فى إحدى هذه الأحوال جميعها يجب على الناظر أو كل ذى شأن فى الوقف إذا رأى أن هناك ما يدعو للانفاق فى شئ مما ذكر أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه فى ذلك.

ففى حادثة السؤال والحال أن الأعيان الموقوفة أراض زراعية كان الواجب على النظار على هذا الوقف أو وكيلهم بعد العمل بقانون الوقف المذكور فى مثل هذه الأحوال جميعها إذا رأى أن هناك ما يدعو إلى احتجاز شئ من ريع هذه الأطيان الموقوفة أن يرفع المر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه وليس له الحق مطلقا فى أن يحجز المبالغ المذكورة من تلقاء نفسه.

فاذا كان حجز هذه المبالغ من تلقاء نفسه وبدون إذن من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد من ذوى الشأن فإنه يكون معتديا ويجب عليه ضمانها لأنه حجزها بعد أن صارت حقا خالصا لمستحقيها الموقوف عليهم من ريع هذا الوقف دون أن يتخذ الطريق القانونى فى ذك مخالفا نص المادة ٥٤ المذكورة.

ولا شك أن تصرف وكيل النظار هو عين تصفهم.

وبناء على هذا يكون نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر المتوفى بتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٤٩ عقيما فى المبالغ التى احتجزها النظار على هذا الوقف بواسطة وكيلهم على ذمة احتياطى المبانى بواقع ٥ من صافى ريع أطيان هذا الوقف فى السنوات الأربع من سنة ١٩٤٦ إلى سنة ١٩٤٩ بدون إذن من المحكمة المختصة استحقاقا له فى ريع هذه الأطيان.

وملكا حرا له خالصا له تعدى النظار فى تأخير تسليمه له قبل وفاته بدون سند قانونى فيجب عليهم ضمانها - ولا يستحقها باقى الموقوف عليهم كما استحقوا ريع نصيبه فى أعيان الوقف.

وحيئنذ لا تطبق على نصيبه فى هذه المبالغ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات لأن ما تعنيه المادة المذكورة من الأموال المحتجزة خاص بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح ونحوهما واتخذ فى احتجازه الطريق القانونى المشروع الذى رسمه المشرع فى المادتين ٥٤، ٥٥ من قانون الوقف المذكور.

أما المحتجز بغير الطريق القانونى فإنه من الطبيعى أن المشروع لا يعنيه ولا يعترف به فى قوانينه بل يكون المحتجز فى نظره متعديا وضامنا لما احتجزه مستحقا للمؤاخذة فى عدم مراعاته للقانون واحترامه.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>