للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه]

المفتي

حسن مأمون.

شوال ١٣٧٧ هجرية - ٨ مايو ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - ما ينتهى فيه الوقف طبقا للقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يكون ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه إلا إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة ١١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.

٢ - للواقف حق الرجوع فى وقفه كله أو بعضه وله تغيير مصارفه وشروطه ولو كان حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.

٣ - لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه والتغيير فيه إذا كان الوقف قبل القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ وكان قد جعل استحقاقه ابتداء لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو كان قد ثبت أن الاستحقاق فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.

٤ - لا يجوز الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ولا فيما أوقف عليه ابتداء سواء كان الوقف صادرا قبل القانون ٤٨ سنة ١٩٥٦ أم بعده.

٥ - الوقف قبل القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ كان لازما أما بعده فغير لازم فى حياة الواقف ويكون له حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى إشهاد وقفه.

٦ - صدور إشهاد لاحق من الواقف بتلقى العوض من المستحقين غير مانع من حق الرجوع فى الوقف مادام الوقف كان صادرا بعد القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ ولا أثر لهذا الإشهاد فى ملكية الواقف لما وقفه طبقا للقانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢

السؤال

من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه بعد العمل بقانون الوقف رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٦ صدر من شخص إشهاد بوقف أرض بملكها على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية، ونص فى هذا الإشهاد على جعل غلة هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء ولم يحتفظ لنفسه بشئ من الاستحقاق فى هذا الوقف، ولما صدر القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ونص فى المادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية الموقوف إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى، فقد قام الواقف بتحرير إقرار رسمى بتلقى العوض من كل من المستحقين بما يقابل نصيبه فى مدة الثلاثين يوما لسريان القانون المذكور ثم توفى الواقف بعد ذلك مباشرة.

وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى. أولا ما هو أثر القانون رقم ١٨٠ سنة ١٩٥٢ المذكور على هذا الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وهل يعود الوقف ملكا للواقف أو للمستحقين وهل مات مالكا للأرض الموقوفة أو لا.

ثانيا ما قيمة الإشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقى العوض وهل وقع صحيحا.

ثالثا ما هو المقصود بنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٨٠ سنة ١٩٥٢ المذكور هل الاستثناء الوارد بها خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف قم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ أو تشمل كذلك الأوقاف الصادر بعد العمل بهذا القانون

الجواب

إن المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة ١١ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ الخاص بأحكام الوقف، وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ما جاء فى المادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ المذكور حيث نص فى هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٤٧ والذى يؤخذ من المادة ١١ المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه قبل العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها.

الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده.

الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ثابتة قبل الواقف.

والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور، والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم، أما الوقف الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه، فحينئذ لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه للضياع والخطر.

ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد القانون مطلقا دون قيد أو شرط، وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال، وعلى هذا يكون للواقف فى حادثة السؤال الحق فى الرجوع فى وقفه الصادر منه بعد العمل بهذا القانون إبتداء على ذريته مطلقا دون قيد أو شرط وليس لكائن من كان أن يمنعه أو يحرمه هذا الحق مهما صدر منه من إقرارات بعوض أو بغيره، وبصدور القانون رقم ١٨٠ المذكور تصير أعيان هذا الوقف ملكا للواقف لا ملكا للموقوف عليهم ولو عوضوه عن وقفه عليهم وذلك ابتداء من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ المذكور طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاته بعد هذا التاريخ يعتبر تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون المواريث، وحينئذ يتضح أن الإشهاد الصادر من الواقف المذكور بتلقى العوض من المستحقين لم يصادف محلا ووقع باطلا فلا قيمة له مطلقا ولا أثر له فى ملكية أعيان هذا الوقف للواقف نفسه، وبدهى بعد ما ذكر أنه يفهم أن الاسثناء الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم ١٨٠ المذكور هو استثناء خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ المذكور ولا يشمل هذا الاستثناء خاص بمن ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله وهذا لا يكون إلا فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون كما بيناه سابقا ون هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>