للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصرفات الناظر قبل تعيينه]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٤ هجرية - ١٢ مارس ١٩١٦ م

المبادئ

١ - تصرف٤ات الشخص قبل تعيينه ناظر شرعيا مؤقتا من تأجير وقبض وخلافه لاغية شرعا ولا يلزم بها الوقف.

٢ - لا يجوز له الرجوع بشىء مما صرفه قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف

السؤال

من الست هانم عبد الله والست أمينة أحمد فى رجل وقف وقفه على نفسه مدة حياته وشرط لنفسه النظر ثم من بعده يكون النظر لزوجته ثم من بعدها يكون النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين بموجب الحجة الشرعية المحررة من محكمة رشيد الشرعية الصادرة فى يوم ٢٨ شعبان سنة ١٣١٦ ومؤرخة فى ٣٠ شهره الموافق ١٢ يناير سنة ١٨٩٩ وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته من بعده وآل النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين ولم تنحصر الأرشدية فى أحد من المستحقين ولم يثبت أحد منهم أرشديته ولم يحصل تصادق بين المستحقين على أرشدية أحد منهم مطلقا وقد أقام القاضى الشرعى أحد المستحقين ناظرا شرعيا مؤقتا على هذا الوقف ولكن قبل أن يقيمه القاضى الشرعى ناظر شرعيا مؤقتا ادعى كذبا أنه ناظر شرعى على هذا الوقف وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخارجه وكل ذلك قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى ولم يتضح ادعاؤه الكاذب من كونه ناظرا شرعيا إلا لما صار إقامته ناظرا مؤقتا بعد هذا الادعاء الكاذب بزمن، ثم بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا قال انه صرف مصاريف على هذا الوقف وهى بدون إذن القاضى الشرعى أيضا مرتكنا على قول الواقف فى وقفه إنه يبدأ من ريعه بعمارته وترميمه ولم يحصل تصادق من المستحقين على شىء من المصاريف فضلا عن كون هذه المصاريف القائل هذا الناظر بصرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا ما هى إلا كونه طول بناء مدخنة الوابور الثانى وهذا شىء زائد عما كانت عليه حالة عين الوقف وقت صدور هذا الوقف - فهل والحالة هذه تكون المبالغ التى قبضها هذا الناظر من الإيجارات قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا ملزما بها لمستحقى هذا الوقف وتكون المصاريف التى صرفها فى القزان وغيره قبل إقامته ناظرا شرعيا وبدون إذن من القاضى الشرعى غير ملزم بها هذا الوقف - وهل المصاريف التى صرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا فى تطويل بناء المدخنة زيادة عما كانت عليه وقت الوقف وبدون إذن من القاضى الشرعى أيضا غير ملزم بها هذا الوقف كذلك - وهل الأعمال التى تجارى عليها هذا من كونه ادعى النظر كذبا وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخراجه بعد كل هذه الأعمال خيانة منه ويجب عزله من النظر أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

فى مصارفه الشرعية ونص فى المادة (١٨٢) من القانون المذكور على أن لناظر الوقف ولاية إجارة مستغلاته فلا يمكلها أحد من الموقوف عليهم ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان غير محتاج للعمارة ولا شريك معه فى الغلة، فحينئذ يجوز فى الدور والحوانيت والأرض إذا لم يشرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وإلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض ولا ينفرد أحد الناظرين بإجارة الوقف، فإن أجره أحدهما بطل العقد إلا إذا أذنه صاحبه بالإجارة أو وكله عنه فيصح عقده - ومن ذلك يعلم أن جميع الأعمال التى عملها هذا الشخص قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى تكون لاغية شرعا ولا يلزم بها هذا الوقف فلا يجوز له أن يرجع بشىء مما صرفه على تلك الأعمال قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>