للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنازل عن النظر]

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٤ هجرية - ٨ يونية ١٩١٦ م

المبادئ

١ - يتنازل المشروط لها النظر عنه وقبول القاضى لذلك وإخراجها منه صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى.

٢ - لا يجوز للقاضى أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر.

فإن لم يجد فيهم من يصلح جاز له إقامة ناظر من الأجانب

السؤال

من محمود إسماعيل فى أن المرحوم حسن باشا وقف أطيانا بناحية أبو قرقاص التابعة لمديرية المنيا بمقتضى كتاب وقف صادر من محكمة المنيا الشرعية بتاريخ ٤ ربيع آخر سنة ١٢٨٥ نمرة ٣٤٢ مضبطة ذكر فى شروطه ما نصه - ومنها أن النظر على ذلك من تاريخه لنفس سعادة الواقف مدة حياته ثم من بعده يكون النظر لحرمه الست بنبا المشار إليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده صالح بك مدة حياته ثم من بعده فالأرشد من أولاد حضرة صالح بك المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاد أولادهم ثم للأرشد فالأرشد من ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاد سعادة الواقف ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين ثم للأرشد فالأرشد من عتقاء عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على وقف الحرمين الشريفين بمصر المحروسة حينذاك - ثم مات الواقف ولم يبق من ذريته أحد وأنهم انقرضوا جميعا وكذا لم يبق من عتقاء الطبقة الأولى إلا الست وسيلة بنت عبد الله الجركسية وهذه فضلا عن كبر سنها البالغ ثمانين سنة تقريبا ومديونيتها بسبب أنها استأجرت لنفسها من الناظر المتوفى أطيانا قدرها أربعة وسبعون فدانا تقريبا من أطيان الوقف بسعر الفدان الواحد عشرة جنيهات فى السنة وذلك لمدة ثلاث سنوات وأجرتها للغير بسعر الفدان الواحد ثمانى جنيهات واستولت على جميع تلك الإيجارات للغير مقدما وبددتها بدون أن تجدد شيئا منها حالة كونها فى عصمة زوجها الذى يتقاضى معاشا شهريا قدره سبعة جنيهات تقريبا وأن أولادها الذكور موظفون وبناتها متزوجات وفى غنى عنها، ولما لم تجد ما تؤجره بعد ذلك لجأت لطريق الاستدانة بصفة صورية وبربا فاحش بالطريقة الآتية - ذلك أنها أجرت إلى أحمد محمد صابور ثلاثة أفدنة لمدة ثلاث سنوات بسعر الفدان الواحد سبعة وعشرين جنيها ثم استأجرتها باسم ولدها محمد كامل بضمانتها بسعر الفدان الواحد أربعين جنيها فى المدة المذكورة فيكون الفرق فى إيجار الفدان الواحد فى هذه المدة بين تأجيرها واستئجارها مبلغ ثلاثة عشر جنيها أعنى باعتبار الفائض فى الماية خمسين تقريبا سنويا واتبعت نفس هذه الطريقة مع محمد أحمد حمزاوى فى فدان واحد ثم أجرت إلى صالح أفندى ثابت من سكان مصر ثمانية أفدنه بسعر الفدان الواحد فى مدة الثلاث سنوات مبلغ سبعة وعشرين جنيها واستأجرتها باسم ابنها محمود كامل المذكور بضمانتها بمبلغ أربعة وثلاثين جنيها فى المدة المذكورة فيكون إيجار الفدان الواحد بين الإيجار والاستئجار مبلغ سبعة جنيهات أعنى باعتبار الفائض فى الماية ستة وعشرين سنويا وأن تاريخ تأجيرها واستئجارها كان فى وقت واحد كما ثبت ذلك فى التحقيقات الإدارية التى عملت، وقد اتبعت طريقتها هذه الاستدانة بالفائض مع آخرين ذلك فضلا عن استداتنها بعقود صدرت ببعضها أحكام عليها بمبلغ نحو ستمائة جنيه تقريبا وكل ذلك بددته فيما لم يفدها بشىء مطلقا، ولما سئلت عن ذلك فى التحقيقات الإدارية المذكورة عجزت وتهربت من الجواب وذلك مما يصح معه وصفها بالسفه فإنها تنازلت عن حقها فى تلك النظارة وطلبت تنظر الأوقاف بدلها - وحيث انه لم يبق من العتقاء غير الست وسيلة المذكورة فقط وأولاد العتقاء المستحقين الموجودين الآن من الطبقة الثانية وهم أولاد المرحوم إسماعيل أفندى سامى حسين أفندى إسماعيل سامى ومحمود إسماعيل سامى ومصطفى إسماعيل سامى وحسن إسماعيل سامى الكل بلغ وخمسة أولاد قصر ثم أولاد المرحوم ريحان عبد الله وهم ثلاثة بلغ واثنان قصر ثم خديجة البالغة بنت المرحوم سعيد ومن هؤلاء من يصلح للنظر وينطبق عليه شرط الواقف فضلا عن إجماع رضى المستحقين عليه ما عدا الست وسيلة المذكورة - فهل لا يجوز تنظر الأرشد فالأرشد من الطبقة الثانية المذكورين مع وجود الست وسيلة المذكورة بالحالة التى ذكرت أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكورة ونقول قال فى التنوير وشرحه وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب لأنه أشفق ومن قصده بنسبة الوقف إليهم.

وفى الإسعاف فغن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد جعل القاضى له قيما ولا يجعله من الإجانب مادام يجد من أهل بين الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف بنسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا، فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح، وقال فى رد المختار المسألة فى كافى الحاكم ونصها ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد فى ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه.

ولا يعارض ذلك ما نقله فى الهندية عن التهذيب حيث قال والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليهم وأقاربه مادام يوجد أحد منهم يصلح لذلك لأن ما فى كافى الحاكم هو ظاهر الرواية لأنه جمع كتبها فما فيه يقدم غلى غيره خصوصا وقد اقتصر عليه فى التنوير وشرحه.

وفى الإسعاف وأفتى به فى الخيرية كما أفتى بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفى كونه مستحقا بعد زوال المانع ومع هذا فمحل ذلك فيما إذا لم يشترط الواقف النظر لقوم مخصوصين فأما إذا شرط الواقف فليس للقاضى أن يولى أجنبيا غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا كما صرح به فى جامع الفصولين - وحيث ان الواقف شرط النظر من بعد انقراض ذريته للأرشد فالأرشد من عتقائه ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وحينئذ متى تنازلت وسيلة المذكورة وقبل القاضى تنازلها وأخرجها من النظر صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى ولكن لا يجوز له أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر.

فإن يم يجد فيهم من يصلح جاز له أن يقيم ناظرا من الأجانب. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>