للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٢ هجرية - ٣٠ أكتوبر ١٩٣٣ م

المبادئ

ناظر الوقف له إنشاء ما يحتاج إليه الوقف لزيادة غلته وبناء المخازن فى حدود حاجته

السؤال

من عبد الرحمن عبد المجيد بالآتى شخص وقف أرضا على نفسه ثم من بعده فعلى من عينهم بكتاب وقفه الذى شرط فيه شروطا.

منها أن الناظر على ذلك والمنوط به عليه أن يبدأ من ريع الأطيان الموقوفة بعمران الأماكن وما فيها من البناء وما يكون سببا لبقاء عينها وازدياد غلتها وله أن يجدد بدلها وغيرها ولو صرف فى ذلك جميع الريع.

فهل لناظر الوقف أن يوجد آلة لرى ما يمكن ريه من الأطيان حيث لا تروى إلا بالشواديف ويترتب ذلك النقص فى إيجارها لأن هذا من أهم طرق الإصلاح التى شرط الواقف البدء بها، وهل له أن يبنى مخازن لحفظ الحاصلات إلى حين التصرف فيها، وهل له أن يبنى ما يحتاج إليه للمبيت فيه عند وجوده فى الجهة الكائن بها أطيان الوقف للإشراف عليها حيث لا توجد فيها محلات يمكن استئجارها ولا بجهة قريبة منها خصوصا وأن الناظر مضطر للإقامة مدة طويلة فى أزمنة مختلفة تبعا لما يوجد فى الأرض من الزراعة

الجواب

اطلعنا على هذا لاسؤال ونفيد أن لناظر الوقف أن يشترى آلة لسقى الأرض إذا كان استغلالها محتاجا لهذه الآلة أو كانت الأرض تزداد غلتها بها، وأن يبنى من المخازن ما يحتاج إليه لحفظ الغلة، وأ، يبنى محلا لإقامته إذا كانت إقامته فى الأرض محتاجا إليها فى إدارة شئون الأرض وحفظ الغلة وهذا كله بالقدر الذى يحتاج إليه فى استغلال الأرض أو نمو الغلة وحفظها بدون زيادة عما يحتاج إليه فى ذلك وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>