للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنازل الناظر عن النظارة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٦١ هجرية - ٤ فبراير ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - الناظر المعين على الوقف من قبل القاضى إذا تنازل ينعزل بمجرد علم القاضى وليس له أن يباشر أى عمل بعد علم المحكمة، ولا يضمن ما ضاع من الريع إذا امتنع عن التحصيل.

٢ - الناظر المعين من قبل الواقف إذا تناول لا ينعزل إلا باخراج القاضى له

السؤال

من عبد الحميد موسى قال ما قولكم عمم الله النفع بكم فى شخص أقيم ناظرا على وقف من الأوقاف الأهلية ثم أراد أن يتنازل عن النظر على هذا الوقف فقدم طلبا إلى المحكمة الشرعية التى بدائرته طلب فقيه قبول تنازله عن النظر عن الوقف نظارته واستمر الطلب منظورا أمام المحكمة الشرعية عدة جلسات إلى أن فصل فيه فإقامة ناظر بدله بعد عدة شهور.

فهل يعتبر تنازلا من يوم تقديم الطلب إلى المحكمة وليس له أن يباشر أعمال الوقف من تحصيل وتأجير وتصليح وصرف وغير ذلك، أم له أن يباشر أعمال الوقف إلى أن يفصل فى طلبه، وهل إذا تأخر عن العمل قبل أن يفصل فى الطلب وضاعتب عض أموال الوقف بسبب امتناعه عن التحصيل هل يكون ملزما بما ضاع على الوقف شرعا أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الناظر من قبل القاضى ينعزل بمجرد علم القاضى بعزله نفسه، أما المشروط له النظر من قبل الواقف فلا ينعزل بعزله نفسه بل لابد من إخراج القاضى له من النظر على ما قاله بعض الفقهاء، هذا وإن تنازل الناظر المذكور هو من قبيل عزله نفسه من النظر وعلى ما قلنا ينعزل بمجرد علم المحكمة بهذا التنازل لأن الظاهر من السؤال أن هذا الناظر مقام من قبلها لا مشروط له النظر من قبل الواقف، وحينئذ فليس له أن يباشر أى عمل من الأعمال بعد علم المحكمة بهذا التنازل ولا يضمن ما ضاع على الوقف بسبب امتناعه عن تحصيل ريعه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>