للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اسقاط الريع]

المفتي

محمد عبده.

رمضان ١٣٢١ هجرية

المبادئ

١ - ريع الوقف كالإرث لا يسقط بالإسقاط فلا يجوز لمستحق الريع أن يسقط حقه منه لغيره.

٢ - يجوز للمستحق أن يوكل غيره كدائن مثلا فى قبض استحقاقه من أصل دينه.

٣ - ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدين على مستحق لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه

السؤال

من مأمور أوقاف الحلمية فى مستحق فى وقف استدان ديونا وأوقع دائنوه الحجز على استحقاقه فى الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط له نصيبه فى الريع مدة حياته مادام مدينا حتى يستوفى دميع دينه الذى سيقرضه إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذى المال الدائن جميع ما يستحقه المستحق فى فاضل ريع الوقف مادام المستحق مدينا.

فهل يصح هذا الإسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف أفيدوا الجواب

الجواب

ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره كالدائن مثلا فى قبضه من ناظر الوقف مادام ناظرا ومادام هو مستحقا ويكون ذلك من أصل دينه فإنه يصح، وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق، لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>