للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤٤ هجرية - ٧ مارس ١٩٢٦ م

المبادئ

اشتراط الواقف أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى الوقف ومن النظر عليه، ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت، يشمل ذلك من تزوج منهم فى الماضى ومن يتزوج فى المستقبل.

وعلى ذلك فلا استحقاق لمن تزوج بغير مسلمة - فى هذا الوقف ولا فى النظر عليه - عملا بشرط الواقف

السؤال

من محمد على بما صورته - بتاريخ ٢٠ من ذى الحجة سنة ١٣٢٦ و١٤ يناير سنة ١٩٠٩ أمام محكمة الجيزة الشرعية وقفت الست بهية هانم س ط ف ٨ ١٩ ٤٣٠ بقطور مركز طنطا غربية على نفسها فى حياتها ومن بعدها على أولادها على نحو ما ذكر بكتاب الوقف المقدم مع هذا واشترطت أنه لا يستحق فى وقفها هذا من أولادها أو ذريتها إلا من كان مسلما وجعلت النظر على هذا الوقف لنفسها فى حياتها ومن بعدها للأكبر فالأكبر من أولادها الذكور ونسلهم هكذا كما هو موضح بكتاب الوقف على أن يكون من أبوين مسلمين ثم جعلت لنفسها الشروط العشرة تكررها متى شاءت وبتاريخ ٢٧ شوال سنة ١٣٢٧ - ١٠ نوفمبر ١٩٠٩ أمام محكمة الجيزة الشرعية أيضا وبما للست المذكورة من الشروط التى احتفظت بها فى كتاب الوقف آنف الذكر أخرجت نفسها من ٢١ قيراطا من بعض وقفها المذكور وجعلته وقفا على زوجها أحمد عزت باشا العابد وغيره ومن بعده على أولاده على الترتيب المذكور فى كتاب الوقف واشترطت فى الاستحقاق أن يكون المستحق مسلما واشترطت أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت وجعلت لزوجها من بعدها الشروط العرة وتكرارها وبتاريخ ٥ صفر سنة ١٣٢٩ - ٤ فبراير سنة ١٩١١ أمام محكمة الجيزة الشرعية أيضا غيرت الست بهية هانم النظر على وقفها وجعلته من الآن لدولة زوجها ثم من بعده الأرشد فالأرشد الأكبر من أولاده وألغت ما يخالف ذلك فى كتاب وقفها السابق ذكره وجلعت العمل والمعول فى النظر على وقفها المذكور من تاريخه على ما نص عليه بهذا الاشهاد - وتوفيت الواقفة وآل النظر من بعدها لزوجها أحمد باشا عزت العابد.

وبتاريخ ٢٥ صفر سنة ١٣٤٠ (٢٧ أكتوبر سنة ١٩٢١) أمام محكمة الجمالية وبما لأحمد باشا عزت الناظر من الشروط العشرة أخرج الناظر المذكور ممن أخرج مطلقته الست نبراس هانم وابنته لمعة هانم وضم نصيبهما إلى باقى المستحقين من أولاده وذريته وعقبه عدا المخرجين وألغى وأبطل كل ما يخالف ذلك مما هو مدون بكتابى الوقف والتغيير سالفى الذكر وجعل العمل على ما هو مدون بهذا التغيير ولا ينافيه وذكر فى آخر الإشهاد أن المستحق من أولاده من بعده هم ثلاثة ذكور وهم محمد على بك وعبد الرحمن بك ورفيق وبنت واحدة هى سنية هانم أما عبد الرحمن بك ولده المشار إليه أعلاه فقد كان قبل كتاب الوقف الأول متزوجا بكتابية (غير مسلمة) فالمطلوب معرفة هل يكون عبد الرحمن بك ابن الواقفة وأولاده محرومين من الاستحقاق وأهلية النظر فى وقفها كشرط إشهاد ٢٧ شوال سنة ١٣٢٧ بسبب زواج عبد الرحمن بك السابق بغير مسلمة أو لا ينصرف هذا الشرط إلا على المستقبل لوروده بصفة المضارع فى كتاب والقف المذكور أم يعتبر ذلك الإشهاد منسوخا باشهاد ٥ صفر سنة ١٣٢٩ السابق ذكره وما حكم ورود اسم عبد الرحمن فى المستحقين فى إشهاد ٢٥ صفر سنة ١٣٤٠ الصادر من والده وطيه كتب الوقف الربعة للاطلاع عليها مع العلم بأنه لم ترفع خصومة للمحاكم المصرية بصدد هذا الخلاف نرجو الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

من حيث ان الواقفة شرطت فى كتاب تغيرها الصادر فى تاريخ ٢٧ شوال سنة ١٣٢٧ (أن من يتزوج من المستقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت) - وحيث ان هذا الشرط عام يشمل من تزوج منهم فى الماضى بغير مسلمة ومن يتزوج منهم فى المستقبل بذلك وحيث انه لم يصدر من الواقفة ما يخالف هذا الرط فلا استحقاق حينئذ لعبد الرحمن بك ابن الواقفة الذى تزوج بغير مسلمة فى هذا الوقف ولا فى النظر عليه عملا بشرط الواقفة المذكورة وإتيان زوج الواقفة بعبد الرحمن بك المذكور فى الإشهاد الصادر منه فى ٢٥ صفر سنة ١٣٤٠ مع من ذكرهم فيه لايدل على استحقاقه فى الوقف ولا فى النظر عليه وإنما هو لبيان الموقوف عليهم لا لإلغاء ما شرطته والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>