للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٥٢ هجرية - ٢١ - سبتمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

المستحق فى الوقف إذا حجز على استحقاقه بنفقة زوجته وأولاده المقضى بها لا يحرم من استحقاقه

السؤال

من محمد سيد بالآتى بتاريخ ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٠ وقف المرحوم الحاج محمد عزيز الهندى جملة أعيان، وشرط فى كتاب وقفه شروطا منها (ومنها أن كل مستحق فى هذا الوقف سلك طريقا غير حميد فى سيرته وأخلاقه أو استدان وحجز على استحقاقه فى هذا الوقف بسبب ذلك أو تنازل لأحد عن استحقاقه فيه يكون محروما من الاستحقاق فى هذا الوقف ويصرف لمن يكون مستحقا له بعده لو مات، فإذا عاد إلى الطريق الحميد وحسنت سيرته وأخلاقه وزال عنه الدين بأى وجه كان فالناظر يصرف له استحقاقه كما كان قبل حرمانه من وقت عودته إلى الاستقامة وزوال الدين عنه، ولا حق للمحروم فى استرداد ما ضاع عليه من وقت الحرمان، وكلما اعوج سيره أو استدان حرم، وكلما استقام أو زال عنه الدين عاد له الاستحقاق) .

فهل لو حكم على أحد المستحقين بنفقة شهرية لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه فى هذا الوقف ينطبق عليه شرط الواقف السابق أم لا، وهل يحرم من الاستحقاق فى الوقف بمجرد الحجز بالنفقة أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط امذكور به من الصورة غير الرسمية الموافقة له من كتاب الوقف المذكور.

ونفيد بأن من حكم عليه بنفقة لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه بهذه النفقة لا ينطبق عليه الشرط المذكور ولا يحرم من الاستحقاق لمجرد الحجز بالنفقة لأن هذا اليس باستدانة هذا ما ظهر لنا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>