للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دعوى الوقف]

المفتي

حسونة النواوى.

ذو القعدة ١٣١٣ هجرية

المبادئ

١ - إذا كان الواقف يملك منفعة الأرض الزراعية فقط ثم استصدر أمرا من الجناب العالى بالموافقة على وقفها فوقفها هو ثم حصل نزاع فى الوقف فلابد من توجيه الخصومة إلى الجناب العالى باعتبار أن له ولاية التحدث عن بيت المال.

٢ - إذا أدخل بيت المال فى الدعوى سمعت ويحكم فيها طبقا للأصول الشرعية

السؤال

بإفادة من حضرة قاضى محكمة مديرية الغربية الشرعية مؤرخة فى ٥ ذو القعدة سنة ١٣١٣ نمرة ٢٧٥ مضمونها أن صورة المرافعة طيه صدرت من وكيل بعض ورثة المرحوم الشيخ محمد النهراوى على بعض الورثة وأنه حصل عنده اشتباه فى هذه الدعوى خصوصا فى من يكون خصما فى إثبات الإذن بوقف الأطيان الخراجية المذكورة بها نظرا لكون المدعى عليهم ليسوا خصوما فى ذلك على ما يراه ولغياب مفتى المديرية بالأجازة يرغب الاطلاع على الصورة المذكورة والإفادة ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من محمد عبد القادر الكاتب من أهالى مصر ابن عبد القادر المازنى بن جوهرى على الشيخ محمود النهراوى المجاور بالجامع الأحمدى بطنطا والقاطن بها ابن الشيخ محمد النهراوى بن محمد واست زينب بنت محمد المنجد بن محمد فى وجه وكيلهما محمد البتانونى من أهل العلم والمقيم بطنطا ابن على بن خليل بأن المرحوم الشيخ محمد النهراوى بن محمد بن عويس حال حياته كان يملك منفعة ستة عشر فدانا وثمن فدان وثمن قيراط من فدان أطيانا خراجية كائنة بناحية طنطا بحيضان قطعا متعددة وذكر كل قطعة بحدودها وكان يملك أيضا جميع المنزل الكائن بدرب الملاح بطنطا وحدده من جهاته الأربع وأن الشيخ محمد النهراوى المذكور أراد وقف الأطيان والمنزل المذكورين فالتمس من الجناب العالى والى مصر حالا التصريف له بوقف الأطيان الخراجية المذكورة فأجاب طلبه وأصدر أمره الكريم بالتصريح له بالوقف المذكور بتاريخ ١٣ يونيه سنة ١٨٩٣ نمرة ٣٧، وعلى ذلك تحرر من نظارة المالية لمديرية الغربية فى ١٩ يونيه المذكور بإبلاغ ذلك الأمر للشيخ محمد النهراوى المذكور، ثم تحرر من مديري الغربية لقاضى هذه المحكمة إذ ذاك فى ٢ يوليه سنة ١٨٩٦ نمرة ٢٩٤ بإجراء ما يلزم لوقف الأطيان المذكورة وبعد ذلك أشهد على نفسه الشيخ محمد النهراوى المذكور طائعا وهو فى حال صحته وسلامة عقله أنه وقف الأطيان المحددة المذكورة وهو يملكها وقفا شرعيا ووقف أيضا المنزل المذكر وهو يملكه وقفا شرعيا أنشأه على نفسه ثم من بعده على الوجه الذى ذكره المدعى، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها، أن النظر على ذلك للواقف المذكور،ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم وثم إلى آخر ما ذكره المدعى، وأن الواقف المذكور أشهد على نفسه بذلك قبل توجهه للأقطار الحجازية ثم توجه إليها وتوفى بها وهو متوطن بمدينة طنطا المذكورة وآل ريع الأطيان والعقار المذكورين لمن ذكرهم المدعى وآل النظر على ذلك الشيخ محمد النهراوى ابن الواقف المذكور لأرشديته عن اخوته طبق شرط الواقف وأن محمودا هذا المدعى عليه قبض من ريع الأطيان الموقوفة المحدودة المذكورة عشرة جنيهات وعينها موصوفة وباق ذلك بيده إلى الآن.

وأنه معارض للشيخ محمد النهراوى المذكور فى الوقف المذكور من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه وممتنع عن تسليم العشرة جنيهات المذكورة للشيخ محمد النهراوى المذكور بغير حق وأن زينب زوجة الواقف المدعى ليها المذكورة واضعة يدها على المنزل الموقوف المذكور وممتنعة عن رفع يدها عنه ومعارضة للشيخ محمد النهراوى المذكور فى ذلك الوقف من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه كشرط الواقف بغير حق وأنها وكلت عنها محمد البتانونى هذا بمالها وعليها من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات بشأن الأطيان والعقار المذكورين مع الشيخ محمد النهراوى المذكور أو مع من ينوب عنه أو مع أى شخص كان وأن محمد النهراوى المذكور وكل هذا المدعى فيما له وعليه من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات المتعلقة بالاطيان والعقار الموقوف من قبل والده المرحوم الشيخ محمد النهراوى الواقف المذكور وبقبض ماله ولاية قبضه شرعا ممن ذلك بيده وفى جهته وعليه وأنه يطالب الشيخ محمود النهراوى المدعى عليه هذا والست زينب الزوجة المذكورة فى وجه وكيلها الشيخ محمد البتانونى هذا المذكور بدفع معارضتهما لموكله المذكور فى الوقف المذكور على الوجه المسطور بهذه الدعوى.

وفى استحقاقه للنظر على ذلك حسب شرط الواقف ويطالب الست زينب المذكورة المدعى عليها فى وجه وكيلها هذا المذكور برفع يدها عن المنزل الموقوف المذكور وتسليم ذلك ليسلم لموكله المذكور ليحوزه لجهة الوقف المذكور ويسأل سؤال الشيخ محمود هذا المدعى عليه والشيخ محمد البتانونى الوكيل هذا المذكور عن ذلك ثم حصر الموكلان المذكوران وصدق كل منهما على توكيله لوكيله المذكور الوكالة المرقومة على الوجه المسطور وكان ضبط ذلك فى يوم ١٢ شبعان سنة ١٣١٣ - ٢٧ يناير سنة ١٨٩٦

الجواب

يعلم الجواب لحضرتكم عن هذه الحادثة مما هو منصوص بالفتاوى المهدية بالجزء الثانى من آخر كتاب الوقف نمرة ٨٣٠ صحيفة جوابا عن مسألة تداعى الشيخ إبراهيم محمد الفخرانى من ناحية أبيار.

وطيه صورة المرافعة

<<  <  ج: ص:  >  >>