للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف المعدوم]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان ١٣٨٢ هجرية - ٤ فبراير ١٩٦٣ م

المبادئ

١ - من شروط صحة الوقف أن تكون العين المراد وقفها ملكا للواقف وقت الوقف.

٢ - وقف الأرض التى أكلها النهر قبل وقفها باطل لخروجها عن ملك الواقفة وقت وقفها.

٣ - التعويض المقدر من الحومة عما أكله النهر قبل الوقف يكون تعويضا عن أرض مملوكة ويدخل ضمن تركة الواقفة ويورث ضمن ما يورث عنها شرعا

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمود وعلى كتاب الوقف المرافق له - وتضمن كتاب الوقف أن المرحومة عيوشة أحمد جابر وقفت بالإشهاد الصدر منها بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٩ أبريل سنة ١٩٢٨ الأطيان الزراعية البالغ قدرها ١٤٠ فدانا و ٥ قراريط و ١٨ سهما الكائنة بناحيتى آبو عزيز ونزلة عمر مركز بنى مزار المبنية الحدود والمعالم وطريق الملكية بالإشهاد المذكور، وانشأت الواقفة المذكورة وقفها على نفسها مدة حياتا ثم من بعدها على بنتها زهرة ثم من بعدها على زينب حسين كامل بنت بنتها زهرة ثم على أولاد زينب المذكورة ذكورا وإناثا بالسوية بينهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وشرطت الواقعة شروطا منها أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ريع ستة عشر فدانا على جهات خيرية عينتها وتضمن الطلب أن الواقفة حين وقفت هذا الوقف فى ١٩ أبريل سنة ١٩٢٨ لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى ٨١ فدانا و١٩ قيراطا و ٥ أسهم كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا عن هذه الأطيان عن سنة ١٩٢٧ أى قبل صدور الوقف ذاته.

والباقى من الموقوف كان قد استغرق بأكل النهر المجاور للأطيان قبل الوقف وطلب السائل الإفادة عن الآتى ز هل يكون الوقف صحيحا إذا ورد على عين معروفة وغير موجودة فى الطبيعة عند صدور الوقف.

وإذا لم تكن موجودة بفعل أكل النهر وعوضت الحكومة عنها مالا نقديا.

فهل يكون هذا المال (حق التعويض) مما يورث عن الواقفة لورثتها أم يتبع الوقف وبالتالى يستحق لمن آل إليه الاستحقاق فى الوقف

الجواب

المنصوص عليه فقها أنه يشترط لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف - وجاء فى الدر المختار ص ٥٥٥ جزء ثالث (وشرطه شرط سائر التبرعات وعلق عليه ابن عابدين فى رد المحتار بقوله (أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد الخ) وجاء فى الفتاوى الهندية جزء ٢ ص ٣٥٣ وما بعدها عند ذكر شرائط الوقف (ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا يكون وقفا - كذا فى البحر الرائق ثم قال ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا.

وأنه لا يجوز وقف الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها) وبما أن الطالب يقرر أن الواقفة حين وقفت وقفها المذكور الصادر فى سنة ١٩٢٨ والبالغ قدره ١٤٠ فدانا لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى ٨١ فدانا كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا فى سنة ١٩٢٧ عن هذه الأطيان.

أى قبل صدور الوقف من الواقفة. وأن ما زاد على ال- ٨١ فدانا مما وقفته قد ذهب واستغرق فى أكل النهر، وبما أن ما يذهب فى أكل البحر يخرج عن ملك مالكه.

وبما ان الواقفة قد ضمنت وقفها قدرا مما أكله البحر فيكون وقفها لهذا القدر غير صحيح ويقع الوقف فيه باطلا لنه قد ورد على ارض غير مملوكة للواقفة ملكا باتا حين الوقف.

ومن شروط صحة الوقف كما سبق بيانه ملكية العين الموقوفة وقت الوقف.

وبالتالى يكون التعويض الذى قررته الحكومة لما أكله النهر قبل الوقف تعويضا عن أرض مملوكة ويكون ضمن تركة الواقفة وأملاكها التى تورث عنها ويستحقها ورثتها الشرعيون لا مستحقو الوقف ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>