للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ٧ أبريل ١٩٤٠ م

المبادئ

أثاث المنزل ومفروشاته تكون ملكا للواقف ولا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا إذا ذكر ذلك صراحة أو وجدت قرينة دالة على أنه يريد تمليك المنفعة

السؤال

من أحمد عامر ورد فى كتاب الوقف والتغيير الصادر من المرحوم إبراهيم باشا مراد بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩١٩ بمحكمة بلبيس الشرعية النص الآتى (ويتبع كل منزل منهما جميع ما به من الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفر وخلافها وتكون ملكا للموقوف عليه المنزل) فهل يعتبر هذا النص دليلا كافيا وحده على وقف ما بالمنزلين من الأثاث والمفروشات وما معها مما ورد ذكره سابقا ويكون ما ورد بالعبارة (وتكون ملكا للموقوف عليه المنزلين مقصودا منه بيان جهة الاستسحقاق ويكون المقصود بالملكية المنفعة والانتفاع بهذه الأشياء أم لا يعتبر ذلك وقف ما ذكر

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى ٤ أغسطس سنة ١٩٠٦ وقد جاء به بعد وقف الأطيان ما نصه (وجميع أرض وبناء المنزل وما يتبعه من السلاملك والاصطبل والعربخانة إلخ) وجاء به أيضا (المشتمل المنزل المذكور على بدروم وثلاثة أدوار علوية والمشتمل السلاملك المذكور على بدروم ودور علوه وما يتبع ذلك من المنافع والمرافق والحقوق إلخ) كما اطلعنا على صورة غير رسمية من إشهاد التغيير الصادر من محكمة الجيزة الشرعية فى ١٧ فبراير سنة ١٩٢٧ لا فى ٢٠ أبريل سنة ١٩١٩ بمحكمة بلبيس الشرعية كما جاء بالسؤال أو هذا تاريخ لإشهاد آخر غير الإشهاد الذى وردت به العبارة المذكورة بالسؤال.

ونفيد أن هذه العبارة لا تدل على أن الواقف يريد وقف الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفرة وخلافها ولا تدل أيضا على سابقة وقفها تبعا لوقف المنزلين بل قوله وتكون ملكا صريح فى عدم وقفها ولا قرينة على أنه يريد تمليك المنفعة، ويؤيد هذا أن الموثق لم يأخذ رسما إلا على ما سبق وقفه من أرض وبناء المنزلين، إذ اعتمد فى ذلك على عوائد فتبين أن المنقولات المذكورة فى العبارة سالفة الذكر لا تزال ملكا إذ لا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا بالذكر ولم يوجد فى كتاب الوقف ولا فى إشهاد التغيير ذلك لوقفها.

هذا ما ظهر لنا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>