للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يكون العم وليا طبيعيا]

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول ١٣٢٣ هجرية

المبادئ

١ - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا.

٢ - للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه

السؤال

شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر عندى.

فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا

الجواب

ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى.

فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود وصية المذكور والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>