للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولاية]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٥ هجرية ٢٦ من فبراير ١٩١٧ م

المبادئ

١ - إذا بلغ الولد مجنونا تستمر ولاية والده عليه نفسا ومالا، فإن كان قد بلغ عاقلا ثم جن عادت ولاية والده عليه.

٢ - لا يملك الوالد إقراض مال ولده المحجور عليه ولا اقتراضه ولا هبته ولا شيئا منه ولو بعوض.

٣ - ما أنفقه الوالد فى زواج ولدى المحجور عليه أو فى جهاز بنته يكون من ماله هو ولا يحتسب منه شىء من مال المحجور، فإن كان ما أنفقه من مال المحجور فإنه يضمنه إذا كان حيا ويؤخذ من تركته إذا مات إلا إذا كان ذلك بإذن المحكمة الحسبية المختصة

السؤال

أب قيم على ابنه البالغ المجنون المحجور عليه صرف مبلغا فى زواج ابنى المحجور عليه البالغ من مال المحجور عليه ثم مات القيم المذكور وأقيم قيم آخر غير الأب وتصرف هذا القيم أيضا بأن صرف فى جهاز ابنة محجوره القاصرة مبلغا من مال المحجور عليه بدون استئذان المجلس الحسبى فهل ما صرفه القيم الأول والقيم الثانى من مال المحجور عليه فى زواج وجهاز أبنائه يحتسب من مال المحجور عليه أو على القيم مع الإحاطة بأن المحجور عليه كان بالغا عاقلا رشيدا وجن بعد أن رزق بالأولاد

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن مقتضى المادة (٤٢١) من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفى المال.

وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.

ومتقضى المادة (٤٢٨) من القانون المذكور أنه لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شىء منه ولو بعوض ومن ذلك يعلم أن ما صرفه القيم الأول فى زواج ابن ابنه المحجور عليه لا يحتسب من مال محجوره.

لأنه لا يملك التبرع بمال محجوره بل يحسب من ماله خاصة ويكون ضامنا له إذا دفعه من مال محجوره فيؤخذ منه إذا كان حيا ومن تركته إذا مات، وكذلك ما صرفه القيم الثانى فى جهاز بنت محجوره يحتسب عليه لا من مال محجوره لأنه أيضا تبرع وهو لا يملك التبرع كما قلنا

<<  <  ج: ص:  >  >>