للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولاية على صغير]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة ١٣٣٩ هجرية ٢٤ من يوليه ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير نفسا ومالا.

٢ - ليس للجد لأب ولاية على الصغير ما دام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف

السؤال

بخطاب محافظة مصر رقم ١٨ يوليو سنة ١٩٢١ ١٥٢٠ بما صورته نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ ٦٠ جنيها معلى باسم من يدعى معروف السيد على القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة.

واقبلوا فائق الاحترام

الجواب

ورد لنا خطاب المحافظة رقم ١٨ يوليو سنة ١٩٢١ - ١٥٢٠ ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف.

وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه.

فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك.

وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية. والخطاب.

المذكور عائد من طيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

<<  <  ج: ص:  >  >>