للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسليم أموال القصر للأولياء]

المفتي

حسن مأمون.

محرم ١٣٧٩ هجرية -٢٨ يوليو ١٩٥٩ م

المبادئ

١- للولى أبا كان أو جدا تسلم أموال القاصر دون تقديم شهادة بعدم سلب الولاية.

٢- لا يجوز للوصى تسلم أموال القاصر إلا إذا قدم قرارا من المحكمة الحسبية بتعيينه وصيا

السؤال

طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم ١١٧٢٩.

المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف عساكر بوليس مدينة القاهرة، ونص فى قانونها على أنه فى حالة وفاة العضو يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولى الشرعى بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون.

والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للمؤسسة تسليم نصيب القصر للولى الشرعى دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية منه أو لابد من الحصول على هذه الشهادة قبل تسليم نصيب القصر إليه

الجواب

إن الولى الشرعى - وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب - يجوز أن يسلم له نصيب القصر الذين فى ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية، لأن الأصل فى الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها - ولأنه لم ينص فى قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ ولا فى القانون رقم ١١٩ سنة ١٩٥٢ المعدل لهذا القانون على لزوم تقديم هذه الشهادة أما إذا كان الطالب وصيا على القصر الذين يطالب بنصيبهم.

وهو غير الأب والجد المذكورين فإنه لابد من تقديم قرار من المحكم الحسبية بتعيينه وصيا على هؤلاء القصر.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>