للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قضايا المحجور عليه]

المفتي

أحمد هريدى.

٨ أغسطس ١٩٦٨م

المبادئ

١- رفع المحجور عليه قضايا على الغير بنفسه غير جائز.

٢- على القيم عليه رفع هذه القضايا، فإن رفض رفعها أو تأخر فى ذلك إضرارا به يجب على أى إنسان أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة لتتولى محاسبته، أو لتستبدل به غيره إذا ثبت لها عدم صلاحيته

السؤال

بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه ١٧-١٢-١٩٤٠ وعينت والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية للإنفاق فى شئونه أى يجعل المعاش نفقته.

وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر فى القضية ٨٠٢ سنة ١٩٣٩ الخاصة بمادة منع بشأن الحجر عليه بجلسة ١٧/١٢/١٩٤٠، وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ ١٢/٨/١٩٤٠ وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م.

ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) .

ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى: ١- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة، لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى.

٢- هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا، وعقود الإيجار محررة باسمه، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين.

٣- وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى رفعها للإضرار بالمحجور عليه

الجواب

ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المدون فى قرار الحجر المرافق أن المحجور عليه بعد فحصه تبين أن بعقله عاهة، وأن حالته العقلية غير عادية وأن حالته هذه من نوع الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، ومن ثم صدر القرار بالحجر عليه وتعيين والدته قيما عليه، ورفع القضايا لا يكون إلا من إنسان كامل الأهلية، والمحجور عليه بعد تقرير الطبيب الشرعى عنه ليس كذلك.

ومن هذا يتبين أن المحجور عليه المنوه عنه بالسؤال لا يجوز له شرعا ولا قانونا أن يرفع القضايا المشار إليها بنفسه، بل الذى رفه هذه القضايا هو القيم بنفسه دون غيره، وعلى فرض أن القيم رفض رفع هذه القضايا أو تأخر فى رفعها إضرارا بالمحجور عليه، ففى هذه الحالة يجب على من يهمه الأمر أو أى إنسان حسبه لله تعالى أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة بالولاية على المال لتتولى محاسبة هذا القيم على إهمال، أو تستبدل غيره به إذا ثبت لها عدم صلاحيته ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>