للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولاية على مفقود]

المفتي

حسونة النواوى.

ذى القعدة ١٣١٣ هجرية

المبادئ

١ - غياب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضى تعيين غيره وتسليم مال القاصر إليه.

٢ - فقد القاصر وغيابه غيبة منقطعة لا يمنع من ذلك للمصلحة

السؤال

بإفادة من مديرية الفيوم سنة ١٣١٣ هجرية مضمونها أن سيدة أقيمت وصية شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بتاريخ سنة ١٣٢١.

وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة فى تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة.

وبالتحرى عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما. وباستفتاء مفتى المديرية فيما يجريه بيت المال فى نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه (المنصوص إذا غاب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذى لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكما.

وقد صرحوا بأن وصى القاضى كوصى الميت، إلا فى ثمان ليست هذه منها، فبناء على ذلك فالقاضى فى هذه الحالة ينصب وصيا فى نصيبها وعليها، ويسلمه إليه ليتصرف لها ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف فى جواز نصب القاضى وصيا مع غيبة الأيتام لما فى ذلك من المصلحة) .

وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه فى هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبى المديرية لكونها مذكورا بها أنه يقام وصى على القاصرة المذكورة وفى نصيبها ليتصرف الوصى المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان لغيابهما غيبة منقطعة ولا تعلم حياتهما من مماتهما وقال إنه هل يقام وصى على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضى الشرعى.

ولذا رأى مجلس حسبى المديرية لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك.

فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر

الجواب

بالاطلاع على الإفادة المتضمنة لما أفتى به حضرة مفتى أفندى المديرية فى شأن الحادثة التى وردت بخصوصها هذه الإفادة، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتى المومى إليه موافق شرعا فيعمل بمقتضاه.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>