للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تصح الوصية من المسلم للذمى وبالعكس]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جماد أول ١٣٤٢ هجرية ٢٢ ديسمبر ١٩٢٣ م

المبادئ

١ - الوصية من المسلم للذمى وبالعكس صحيحة شرعا.

٢ - ولا تصح للحربى المقيم فى دار الحرب

السؤال

إن المدام وازيل جبريل لرو الفرنساوية الجنس والتابعة للحكومة الفرنساوية تدعى أن المرحوم محمد بك مراد نجل المرحوم مراد بك محمد فى حال حياته قد أوصى لها بوصيتين وهو بباريس عاصمة فرنسا (نص الأولى) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو معاشا سنويا ومدى حياتها قدره أربعة آلاف فرنك مضمونا بتسجيل عقار على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا رسوم تركات تحريرا بباريس فى ٩ ديسمبر سنة ١٩١٥ محمد مراد رعية مصرى مولود بالإسكندرية سنة ١٨٨٦ ومقيم بمصر بشارع معمل البارود.

(نص الثانية) أعطى وأوصى إلى المدام وازيل جبريل لرو مبلغ خمسة وعشرين ألف فرنك وعلاوة على ذلك معاشا سنويا ومدى الحياة قدره ستة آلاف فرنك تكون مضمونة بتسجيل عقارى على أملاكى الكائنة بالقطر المصرى وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا مصاريف تركات تحريرا بباريس فى ٢ فبراير سنة ١٩١٧ محمد مراد وبما أننا نحن ورثة المرحوم محمد بك مراد المذكور ننكر الوصيتين المذكورتين ولكننا على فرض أنهما صحيحتان وأن المرحوم محمد بك مراد وقع عليهما.

نرجو إفادتنا بما يقتضيه المنهج الشرعى من جهة صحة الوصيتين المذكورتين أو عدم صحتهما مستندا فى ذلك على النصوص الشرعية، مع العلم بأن الموصى لها المذكورة فرنسية الجنس حربية ليست بذمية ومقيمة بدار الحرب

الجواب

الحكم الشرعى أنه تصح الوصية من المسلم للذمى والعكس ولا للحربى المقيم بدار الحرب قال فى متن التنوير وشرحه الدر ما نصه (ومن المسلم للذمى وبالعكس لا حربى فى داره) ، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>