للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية بورقة عرفية]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٣ هجرية ١٠ أغسطس ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - إنكار الوصية وصدورها عن الموصى ١٣/٤/١٩١٩ مانع من سماع الدعوى عند إنكارها.

٢ - الإقرار بالوصية وأن الموصى توفى مصرا عليها يعامل المقر بإقراره.

٣ - يبدأ من التركة بتجهيز الميت ودفنه وعمل الختمات والباقى بعد ذلك يكون للموصى له.

٤ - الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال

السؤال

من مصلحة الأملاك الأميرية بما صورته الأمل التكرم بالتنبيه بالإفادة عما ترونه فضيلتكم فى الورقة طيه المنسوب صدروها من المرحومة سيدة بنت إبراهيم أغا خليل المتوفاة عن الحكومة.

ومقال بوجود ورثة لها. ولم يبت فى أمر هذا القول للآن

الجواب

مطلوب بإفادة سعادتكم رقم ٢٣ يولية سنة ١٩٢٤ نمرة ١٣٤٩ أخذ رأينا فى الورقة المرافقة لها المنسوب صدورها إلى المرحومة الست سيدة بنت إبراهيم أغا خليل.

ومن حيث إن مضمون هذه الورقة وصية.

والورقة نفسها مؤرخة فى ١٣ أبريل سنة ١٩١٩، وحيث إن الرأى فى هذه الورقة يتوقف على ما تراه المصلحة فيها من جهة إنكارها أو الإقرار بها.

فإن كانت المصلحة منكرة لهذه الوصية وصدروها من المتوفاة فإن المحاكم الشرعية تكون ممنوعة من سماع الدعوى بها عملا بالفقرة الثانية من المادة مائة من لائحة المحاكم الشرعية نمرة ٣١ سنة ١٩١٠ المتوجه بالأمر العالى وهذا نصها وأما الحوادث الواقعة من سنة ١٩١١ ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر وواضح أن هذه الورقة ليست كذلك وإن كانت المصلحة مقرة بهذه الوصية وأن الموصية ماتت مصرة على وصيتها فإنها تعامل بإقرارها.

فيبدأ من تركة المتوفاة بتكفينها وتجهيزها وأعمال الختمات المذكورة.

وما بقى بعد ذلك يكون للست عزيزة بنت الشيخ على إبراهيم الشماع الموصى لها.

وذلك بأن الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال.

هذا ما رأيناه فى هذه الورقة ولزمت الإفادة به.

والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

<<  <  ج: ص:  >  >>