للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنفيذ الحكم النهائى لبعض الورثة يكون على قدر حصته فقط]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٤٧ هجرية ١٢ نوفمبر ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - إستصدار الموصى له حكما نهائيا بالنسبة لبعض الورثة من المحكمة المختصة بصحة ونفاذ الوصية ينفذ على من صار الحكم نهائيا بالنسبه له من الورثة بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة للباقين.

٢ - صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الورثة بمثابة إقرار منه بالوصية بالنسبة له

السؤال

من الشيخ عبد الرحمن عبد الله فى أن رجلا يدعى على خطاب عبد الله أوصى بتاريخ ٢٠/١٠/١٩٢٠ لبنتى ابنه المرحوم على على عبد الله وهما سكينة وبهية بنصيب فى تركته يساوى ثلاثة أرباع نصيب ولد من الذكور من أولاده بعد إخراج الثمن إستحقاق الزوجات فى جميع ما يورث عنه من أطيان وعقار وقد توفى الموصى المذكور عن أطيان قدرها س ٢٠- ط ٧ - ق ٥٤ وعن عقار تبلغ مساحته ألف ومائتى ذراع وانحصر ميراثه فى زوجتيه وصيفة عبد العال سالم وفانى عمر الغمراوى وعن أولاده عبد العزيز وعبد الرحمن ومحمود وبناته سعدية وبهية ونبيهة وعنبره وأصبح ما تستحقه بنتا إبنه الموصى لهما المذكورتين بموجب الوصية وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة طنطا الكلية بتاريخ ٣١ مايو سنة ١٩٢٧ المقيد تحت رقم ٦٣٣ سنة ١٩٢٤ ومرفق طى هذا لاطلاع فضيلتكم عليه هو س ١٥ ط ٤ ف ٦ ومائة وعشرين ذراعا من العقار.

وبما أن قلم المحضرين ألزمنى بإحضار فتوى شرعية بما يجب أخذه من كل وارث ذكرا وأنثى حتى يتسنى له القيام بتنفيذ الحكم المذكور آنفا حيث إن الحكم أصبح نهائيا بالنسبة لبعض الورثة فقط وأصبح غير نهائى للبعض الآخر نظرا لاستئنافهم لكى يمكنه تنفيذ هذا الحكم على من لم يستأنفه وإعطاء البنتين الموصى لهما ما أصبح نهائيا لهما فى الستة أفدنة وأربعة قراريط والخمسة عشر سهما والماية وعشرين ذراعا فى العقار حسب نص الحكم المذكور أرجو أن يتكرم مولاى بإصدار الفتوى بمقدار ما يجب على كل وارث ذكر وأنثى بتسليمه من القدر الموصى به للبنتين المذكورين نظرا لأن الورثة واضعوا أيديهم على جميع ما تركه المورث بما فيه القدر الموصى به.

أفيدوا أدامكم الله قائمين لنصرة الدين وأهله

الجواب

نص الفقهاء على أنه إذا أقر بعض الورثة بوصية أن يلزم المقر بمقدار ما يخص حصته فقط على فرض إقرار الباقين وعلى هذا فمن صار الحكم نهائيا بالنسبة إليه من الورثة يعتبر كمقر بالوصية.

فيؤخذ للموصى لهما من نصيبه بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة لباقى الورثة.

وعلى هذا المبدأ يعرف مقدار ما ينفذ به على الورثة الذين أصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>