للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المساجد وفوائد البنوك]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة ١٣٧٩ هجرية - ٢٤ مايو ١٩٦٠ م

المبادئ

١- المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك.

٢- إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر.

أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم. اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف فى حكمه.

قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.

فإن لم يعلما جاز بيعه. وصرف ثمنه فى مسجد آخر. ومثل المسجد جميع لوازمه.

وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود.

كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه.

٣- الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك ربا محرم لا يجوز شرعا أخذها.

٤- زواج الرجل ممن زنى بها أثناء الحمل جائز ويثبت النسب إن جاءت بالولد لستة أشهر من تاريخ العقد فإن كان أقل من ذلك لم يثبت إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا

السؤال

من السيد/.

بالطلب المتضمن أولا - هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقا لقوانينها مع شرح كيفية الاعتراض.

ثانيا - ما حكم الفائدة على الأموال التى تودع فى البنوك ثالثا - هل المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب رابعا - رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة.

ما حكم هذا الولد فى المذاهب.

وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الاستفتاء

الجواب

عن السؤال الأول - إن المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك، لأنها تعتبر وفقا.

وبيع الوقف باطل. لكن إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه لخراب قريتهم، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى حكمه.

فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.

لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك.

وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر، ومثل المسجد جميع لوازمه.

وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء، والساقط لا يعود، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر.

وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى الفتح.

وروى عن أبى يوسف أيضا أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه وما فيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه.

وقد جزم بهذه الرواية صاحب الإسعاف وأفتى بها كثير من المتأخرين لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر مما يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان.

وذكر بعضهم أن قول أبى حنيفة كقول محمد وبعضهم ذكره كقول أبى يوسف.

عن السؤال الثانى الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك حرام وهى نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها - عن السؤال الثالث إن المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ماداموا متمسكين بدينهم وطقوسه ولهم مالنا وعليهم ما علينا.

عن السؤال الرابع يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده، بشرط أن لا يقول أنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه فى جميع المذاهب ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>