للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شراب البيرة والتجارة فيه]

المفتي

حسن مأمون.

ذى الحجة ١٣٧٦ هجرية - ٢٠ يولية ١٩٥٧ م

المبادئ

لا يجوز شرعا الاتجار فى البيرة لعدم تقومها عند المسلمين كالخمر ولو كانت متقومة عند غيرهم

السؤال

من السيد /.

بطلبه المتضمن برقم ١٣٤٨ سنة ١٩٥٧ قال إنه تاجر بقالة افرنجى وحلويات، وأن معظم الجمهور يطلب منه شراء البيرة، وسأل هل يجوز الاتجار فى هذا الصنف أولا

الجواب

إن الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتحريم كل مسكر - فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه.

وفى رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكر كثيرة فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه.

فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

فالبيرة المسئول عنها من شأنها أن تسكر متعاطيها فتكون محرمة، القليل منها والكثير سواء لأنها تعد خمرا شرعا.

لعموم قوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام) وعلى ذلك لا يجوز شرعا للمسلمين الاتجار فيها، لأنها غير متقومة عندهم، فلا ينعقد بيعها بينهم، لعدم توفر شرط من شروط البيع وهو تقوم المبيع وهى وإن كانت متقومة ومالا عند غير المسلمين فهى ليست كذلك عند المسلمين، فلا يجوز لهم التعامل أو الاتجار فيها.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>