للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

٢٨ جماد الأولى ١٤٠٠ هجرية - ١٤ أبريل ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية.

٢ - تقضى المادة رقم ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.

٣ - لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل.

أى فى الدرجة الأولى.

كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك

السؤال

بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

الجواب

يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم.

وتقضى المادة ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر.

ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.

لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>