للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجماع فى النفاس]

المفتي

أحمد هريدى.

٥ يولية ١٩٧٢ م

المبادئ

١ - مجامعة الرجل امرأته وهى نفساء محرم شرعا.

٢ - جمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها

السؤال

من السيد /.

بطلبه المتضمن أنه كان يرقد بالمستشفى لإجراء عملية جراحية فى خصيته، ولما خرج منها وذهب إلى منزله وكانت زوجته قد وضعت ولم تزل نفساء، ولم يمض على وضعها أكثر من واحد وعشرين يوما.

وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهى ما تزال فى مدة النفاس.

وبعد أن أفاق وجد أنه وقع فى المحرم.

وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشنعاء.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب

يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء فى الفرج وما دونه، لأن دم النفاس أذى يجب اعتزال النكاح فى مدته.

فإذا جامع الرجل امرأته وهى نفساء فى مدة النفاس فإنه يكون آثما.

وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شىء عليه من الصدقة أو غيرها.

ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>