للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار]

المفتي

أحمد هريدى.

٧ مارس ١٩٧٦ م

المبادئ

رضاع الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه، وبذا يحل بيعه وأكل لحمه

السؤال

بالطلب المتضمن أن كبشا رضع من أنثى حمار كانا يعيشان معا فى حظيرة واحدة مع بعض الأغنام والمواشى.

وقد تأكد لدى السائل هذا الموضوع - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل أكل لحم الكبش أو لا

الجواب

إن رضاع الكبش من لبن أنثى الحمار لا يوجب تحريم الكبش.

وبالتالى لا يحرم بيعه - جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار ص ٣٣٣ الجزء الخامس (وكره لحم الأتان أى الحمارة الأهلية ولبن الجلالة التى تأكل العذرة، كما حل أكل جدى غذى بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير.

وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر) وطبقا لما ذكر يكون رضاع الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه.

وبذا يحل بيعه وأكل لحمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>