للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم بالزنا]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٥ هجرية - ١٠ من اغسطس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوج بانتها ودخل بها ثم زنى بأمها حرمتا عليه.

٢ - التكفير عن هذا الذنب يكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة لمثل ذلك

السؤال

زنى شاب بامرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها.

فهل تبقى هذه الزوجة على ذمته شرعا وكيف يكفر عن هذا الذنب

الجواب

علم ما جاء بخطابكم المؤرخ ٦ اغسطس سنة ١٩٢٦ الذى يتضمن أن شابا زنى بإمرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها وتستفهمون عن بقاء هذه الزوجة على ذمته شرعا بعد ذلك وعن كيفية مايلزم للتكفير عن هذا الذنب.

وجوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة.

أما الأم فلوطئه بنتها وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده.

ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له فى حالة من الحالات. وأما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك ومع هذا فهو لا يفيد حل نكاحه لواحدة منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>