للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يمين وكفارة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة ١٣٤٢ هجرية - ١٣ يناير ١٩٢٤ م

المبادئ

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذى هو خير

السؤال

فى حالف بالله ليفعلن شيئا من الأشياء ثم ظهر له أن غيره خير منه فهل له أن يفعل الذى هو خير ويكفر عن يمينه أولا.

وأى الأمرين أفضل أفعل ما حلف عليه أم عليه ما هو خير منه أفيدوا الجواب

الجواب

فى صحيح الإمام البخارى ما نصه حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبيه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط من الأشعريين استحمله فقال.

والله لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث أتى بثلاث ذود، غر الذرى (بياض فى الجبهة، والأغر الأبيض من كل شىء) (الذود جمع ذادة.

وهى الراحلة من الابل) فحلمنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا.

أتينا النبى صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فنذكره فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير.

أو أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى انتهى.

وفى شرح الدر أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية أو واجب كحلفه ليصلين الظهر.

وبره فرض. أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى، أو يستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية {واحفظوا أيمانكم} تفيد وجوبه - ومن ذلك يعلم الجواب عن هذه الحادثة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>