للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحلف بالقرآن]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى ١٣٦٥ هجرية - ١٥ من أبريل ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها.

٢ - كفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

السؤال

أقسم شخص يعمل دكتورا على كتاب الله الكريم ألا يشترى الدخان بهذا النص وقد بطل التدخين فعلا فزاد وزنه حتى خاف على قلبه من السمنة فصار يلهث إذا ما جرى أو سار مسرعا أو تحدث مسرعا وقد خاف إخوانه الأطباء عاقبة ذلك فنصحوه بالعودة إلى التدخين.

فهل من كفارة عن ذلك اليمين يوصى بها الدين الحنيف غير صيام الثلاثة أيام

الجواب

وبعد.

فإن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس فى أيمانهم مثل الحلف بقوله والله العظيم فيكون يمينا لأن القرآن كلام الله تعالى وممن ذهب إلى ذلك محمد بن مقاتل وقال.

وبه أخذ الجمهور وقال فى التفاوى الهندية وبه نأخذ.

واختاره الكمال بن الهمام الحنفى فى فتح القدير (كما فى الدر وحاشية ابن عابدين وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى فى المغنى.

إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما لو قال وجلال الله وعظمته) .

وكذلك تعارف الناس وخاصة فى هذه الأزمان الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه وقولهم وحق هذا وقد قال العلامة العينى من الحنفية إنه يمين وأقره صاحب النهر وقال ابن قدامة وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه.

وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا (يعنى أحمد بن حنبل) وإسحق لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف المكتوب فيه وهو القرآن فإنه بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين انتهى.

والذى يتجه فى النظر أنه يمين منعقدة فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين وهى ما ذكر فى قوله تعالى {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} المائدة ٨٩، والآية صريحة فى أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين وهم كما قال فى المغنى الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران فى أول أصنافهم فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة ٦٠، والفقراء مساكين وزيادة لكون الفقير أشد حاجة من المسكين ولأن الفقر والمسكنة فى غير الزكاة شىء واحد لأنهما جميعا اسم للحاجة إلى مالا بد منه فى الكفاية انتهى.

فذكر المساكين فى آية الكفارة ليدخل فيهم الفقراء بالأولى وهذا قول عند الحنفية كما ذكر فى الهداية فلا يجوز أن تصرف هذه الكفارة لغير المساكين كما هو صريح الآية فلا تصرف لباقى مصراف الزكاة المذكورين فى آية {إنما الصدقات للفقراء} التوبة ٦٠، كما ذكره صاحب المغنى وهو الذى يبنغى التعويل عليه لصراحة آية الكفارة.

فيه والكفارة بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين غداء وعشاء فى يوم واحد أو يطعم مسكينا واحدا غداء وعشاء مدة عشرة أيام.

ويجوز أن تكون بأن يملك عشرة مساكين نصف صاع من بر أو صاعا من نمر أن شعير لكل واحد أو يملك مسكينا واحدا كل يوم من العشرة هذا القدر المذكور.

والكفارة بالكسوة أن يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يستر أكثر بدنه.

وجوز الحنفية إعطاء قيمة الطعام والكسوة للمساكين المذكورين لأن المقصود نفعهم وقد تكون القيمة لهم أنفع كما فى الزكاة وصدقة الفطر.

ومنع إخراج القيمة مالك والشافعى وأحمد فإن لم يجد الحانث شيئا من الإطعام والكسوة وعتق الرقبة صام ثلاثة أيام متتابعة.

وأجاز أحمد فى رواية تفريق الأيام وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه كما نقله فى المغنى.

أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين فى باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل المصرى فالربع المصرى وهو أربعة أقداح يكفى عن ثلاث انتهى.

بتصرف. وعلى ذلك. يعطى العشرة المساكين ثلاثة عشرة قدحا وثلث قدح بالكيل المصرى من التمر والشعير وستة أقداح وثلثى قدح من القمح إذا كان الإطعام بطريق التمليك.

أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>